مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 400 من 760

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ ، فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّارِ؟ قَالَ : « يَجُوزُ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ هِبَةً؟ قَالَ : « يَجُوزُ ذلك ». (1) ‌

قَالَ (2) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ (3) رَجُلاً دَارَهُ حَيَاتَهُ؟

قَالَ : « يَجُوزُ لَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ ».

قُلْتُ : فَلَهُ وَلِعَقِبِهِ؟ قَالَ : « يَجُوزُ (4) ».

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ (5) رَجُلاً وَلَمْ يُوَقِّتْ لَهُ (6) شَيْئاً؟

قَالَ : « يُخْرِجُهُ صَاحِبُ الدَّارِ إِذَا شَاءَ ». (7) ‌

13223 / 25. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، قَالَ : « يَجُوزُ (8) ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا ، وَلَا يُورِثُوا ».

قُلْتُ : فَرَجُلٌ أَسْكَنَ دَارَهُ رَجُلاً (9) حَيَاتَهُ؟

قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ ».

__________________

(1) في « جت » : « تجوز ».

(2) في « ق ، ك‍ ، جت ، بف » : / « قال ».

(3) في « بن » : « سكّن ».

(4) في « بف » : « تجوز ».

(5) في « ل ، م ، بن ، جد » : « يسكن ».

(6) في « ل ، بن » : / « له ».

(7) التهذيب ، ج 9 ، ص 140 ، ح 589 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص 133 ، ح 564 ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، إلى قوله : « إن كانت هبة قال : يجوز » الوافي ، ج 10 ، ص 540 ، ح 10080 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 194 ، ذيل ح 24417 ؛ وص 219 ، ذيل ح 24461 ؛ وفيه ، ص 246 ، ح 24518 ، إلى قوله : « إن كانت هبة قال : يجوز ».

(8) في « ل ، بن » وحاشية « بح » والوسائل : « في الرجل يسكن الرجل داره ، قال : يجوز. وسألته عن الرجل يسكن‌الرجل داره ولعقبه من بعده ، قال : يجوز ».

(9) في « ق ، بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : / « رجلاً ».

الصفحة 400 من 760