مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 398 من 760

13219 / 21. أَبَانٌ (1) ‌، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ السُّكْنى وَالْعُمْرى؟

فَقَالَ : « إِنَّ (2) النَّاسَ فِيهِ (3) عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، إِنْ (4) كَانَ شَرَطَهُ حَيَاتَهُ ، سَكَنَ (5) حَيَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ (6) لِعَقِبِهِ ، فَهُوَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ (7) حَتّى يَفْنَوْا ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلى صَاحِبِ الدَّارِ (8) ». (9) ‌

13220 / 22. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ السُّكْنى وَالْعُمْرى؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ جَعَلَ السُّكْنى فِي حَيَاتِهِ ، فَهُوَ كَمَا شَرَطَ ، وَإِنْ كَانَ (10) جَعَلَهَا لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتّى يَفْنى عَقِبُهُ ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا (11) وَلَا يُورِثُوا ، ثُمَّ تَرْجِعُ (12) الدَّارُ‌

__________________

أبي مريم ، من دون الإسناد إلى أبي جعفر عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 156 ، ح 640 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 110 ، ح 421 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 10 ، ص 519 ، ح 10021 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 232 ، ذيل ح 24483.

(1) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد.

(2) في « ق ، ن ، بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : / « إنّ ».

(3) في حاشية « بن » : « فيهما ». وفي « ل ، بن » : « لا بأس فيهما » بدل « إنّ الناس فيه ».

(4) في « ل ، جد » : « وإن ».

(5) في « بن » : « فهي ». وفي الفقيه : « فهو ».

(6) في « بن » : + / « شرط ».

(7) في « بن » : « اشترط ».

(8) في « ن » : « صاحبها ».

(9) التهذيب ، ج 9 ، ص 139 ، ح 587 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 103 ، ح 396 ، معلّقاً عن الحسن [ في الاستبصار : + / « بن محمّد » ] بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان. الفقيه ، ج 4 ، ص 253 ، ح 5598 ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله الوافي ، ج 10 ، ص 539 ، ح 10078 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 218 ، ذيل ح 24459.

(10) في « ن » : / « كان ».

(11) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فليس لهم أن يبيعوا ، أي للساكنين أو المسكنين ، وعلى الثاني محمول على ما إذا أخرجوا الساكنين أو على ما إذا باعوا ولم يذكر السكنى للمشتري ».

(12) في « م ، جد » : « يرجع ».

الصفحة 398 من 760