تَصَدَّقَ أَبِي عَلَيَّ (1) بِدَارٍ ، وَقَبَضْتُهَا (2) ، ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَوْلَادٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّي (3) ، وَيَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ ، فَقَالَ : « لَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ إِذاً (4) يُخَاصِمُنِي.
قَالَ : « فَخَاصِمْهُ ، وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلى صَوْتِهِ ». (5)
13217 / 19. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَةِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ (6) ». (7)
13218 / 20. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام (8) ، قَالَ : « إِذَا تَصَدَّقَ (9) الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ (10) قَبَضَهَا (11) صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا ، عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ ، فَهِيَ جَائِزَةٌ (12) ». (13)
__________________
(1) في « م ، جد » : « عليَّ أبي ». (2) في « بن » والوسائل : « فقبضتها ».
(3) في « ك » : / « منّي ». (4) في « جت » : « إذن ». وفي « بن » والوسائل : / « إذاً ».
(5) التهذيب ، ج 9 ، ص 136 ، ح 573 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 100 ، ح 386 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 247 ، ح 5587 ، بسنده عن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 10 ، ص 518 ، ح 10017 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 179 ، ح 24394 ؛ وج 27 ، ص 304 ، ح 33803.
(6) في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الهبة المعوّضة لا يرجع فيها بعد القبض ».
(7) التهذيب ، ج 9 ، ص 154 ، ح 632 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 108 ، ح 413 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 10 ، ص 530 ، ح 10050 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 242 ، ذيل ح 24504.
(8) في « ق » : / « عن أبي جعفر عليه السّلام ». وفي « ن » وحاشية « جت » : « عن أبي عبد الله عليه السّلام ».
(9) في « ق ، ل ، ك ، بف ، بن » : « صدق ». وفي « جد » : « صدّق » بتضعيف الدال.
(10) في التهذيب ، ح 639 والاستبصار ، ح 420 : + / « أو هبة ».
(11) في « ك ، م ، ن » : « فقبضها ».
(12) في المرآة : « يمكن حمله على أنّ المراد به الصحّة لا اللزوم إذا كان قبل القبض ، أو على أنّ المراد أنّ الصدقة إذا عزلها المالك للمستحقّ فتلف من غير تفريطه فهي جائزة لا ضمان عليه ، وإن لم يعلم به المستحقّ أيضاً ».
(13) التهذيب ، ج 9 ، ص 156 ، ح 639 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 110 ، ح 420 ، بسندهما عن أبان ، عن




