فَيُشْهِدَ (1) بِثَمَنِهَا عَلَيْهِ ، أَمْ يَدَعَ ذلِكَ كُلَّهُ ، فَلَا يَعْرِضَ (2) لِشَيْءٍ مِنْهُ (3)؟
قَالَ : « يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَيَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا (4) لَهُمْ عَلى نَفْسِهِ ، وَيَمَسُّهَا (5) ». (6)
13209 / 11. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ؛ وَ (7) حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، وَإِلاَّ فَلَيْسَ لَهُ ». (8)
13210 / 12. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ؟
فَقَالَ (9) : « إِنْ كَانَ قَالَ ذلِكَ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُمْضِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا (10) ». (11)
__________________
(1) في « ل ، م ، بن » وحاشية « جت » والوسائل ، ح 24436 : « ويشهد ».
(2) في الوسائل ، ح 24436 : « ولا يعرض ».
(3) في الوسائل ، ح 24436 : « منها ».
(4) في « ن » : « ثمنها ».
(5) في التهذيب : « ثمّ يمسّها ».
(6) التهذيب ، ج 9 ، ص 153 ، ح 626 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 106 ، ح 403 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 517 ، ح 10015 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 206 ، ح 24436 ؛ وص 236 ، ح 24492.
(7) في السند تحويل بعطف « حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام » على « جميل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ».
(8) التهذيب ، ج 9 ، ص 153 ، ح 627 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 108 ، ح 412 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 10 ، ص 530 ، ح 10048 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 241 ، ذيل ح 24503.
(9) في « ل ، بن » : « قال ».
(10) في المرآة : « ظاهره جواز رجوع الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن لله ، ولعلّه محمول على عدم القبض ، بل هو الأظهر من الخبر ».
(11) التهذيب ، ج 9 ، ص 153 ، ح 628 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفيه ، ص 151 ، ح 617 ، بسنده عن




