مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 391 من 760

13205 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام أَنَّهُ (2) قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلى وُلْدٍ لَهُ (3) قَدْ أَدْرَكُوا (4) : « إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتّى يَمُوتَ ، فَهُوَ مِيرَاثٌ ، فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ (5) ؛ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ ».

وَقَالَ : « لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ (6) إِذَا ابْتَغى بِهَا وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » وَقَالَ : « الْهِبَةُ وَالنِّحْلَةُ (7) يَرْجِعُ فِيهَا (8) إِنْ شَاءَ ، حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلاَّ لِذِي رَحِمٍ (9) ؛ فَإِنَّهُ لَايَرْجِعُ فِيهِ ». (10) ‌

__________________

عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 156 ، ح 641 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 110 ، ح 422 ، بسندهما عن أبي المغرى ، عن أبي بصير ، مع اختلاف الوافي ، ج 10 ، ص 525 ، ح 10038 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 195 ، ذيل ح 24418.

(1) في « ق ، بف » : / « بن رزين ».

(2) في « ق » : / « أنّه ».

(3) هكذا في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد ». والتهذيب ، ح 569 والاستبصار ، ح 387. وفي « ل ، بن » والوسائل : « ولده ». وفي المطبوع : « ولد » بدل « ولد له ».

(4) في الوسائل والتهذيب ، ح 569 والاستبصار ، ح 387 : « وقد أدركوا ».

(5) في الوافي : « اريد بالجواز الوقوع والاستقرار ، وكذا كلّ ما يأتي في هذا الباب والذي يليه من لفظ الجواز ».

(6) في المرآة : « المراد بالصدقة في هذا الخبر وأمثاله الوقف ، فتدلّ على أنّ الوقف الذي لا يصحّ الرجوع فيه ولابيعه هو ما اريد به وجه الله ».

(7) في « ل ، بن » : « والنحل ».

(8) في التهذيب ، ح 643 : + / « صاحبها ». وفي الاستبصار ، ح 410 : « فيهما صاحبهما ».

(9) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إلاّ لذي رحم ، ظاهره عدم جواز الرجوع في هبة ذي الرحم مطلقاً كما هو المشهور ، وذهب السيّد في الانتصار إلى أنّها جائزة مطلقاً مالم يعوّض عنها وإن قصد بها التقرّب ».

(10) التهذيب ، ج 9 ، ص 135 ، ح 569 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 101 ، ح 387 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 156 ، ح 643 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 108 ، ح 410 ، بسندهما عن العلاء ، من قوله : « الهبة والنحلة يرجع فيها ». وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 247 ، ح 5585 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 137 ، ح 577 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 102 ، ح 390 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، إلى قوله : « إذا ابتغى بها وجه الله عزّوجلّ » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج 9 ، ص 145 ، ح 605 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، إلى قوله : « هو الذي يلي أمره » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 516 ، ح 10012 ، إلى قوله : « إذا ابتغى بها وجه الله عزّوجلّ » ؛ وفيه ،

الصفحة 391 من 760