مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 390 من 760

يَرْجِعَ فِيهِ ». (1) ‌

13203 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلى (2) وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَهُمْ صِغَارٌ : أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؟

قَالَ : « لَا ، الصَّدَقَةُ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (3) ‌

13204 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (4) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ صَدَقَةِ (5) مَا لَمْ تُقْسَمْ (6) وَلَمْ تُقْبَضْ (7)؟

فَقَالَ (8) : « جَائِزَةٌ (9) ، إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ (10) ، فَأَخْطَأُوا ». (11) ‌

__________________

(1) التهذيب ، ج 9 ، ص 153 ، ح 625 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 108 ، ح 411 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص 148 الوافي ، ج 10 ، ص 515 ، ح 10008 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 243 ، ذليل ح 24507.

(2) في « بن » والوسائل : + / « بعض ».

(3) التهذيب ، ج 9 ، ص 135 ، ح 570 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص 137 ، ح 578 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 102 ، ح 391 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج. الفقيه ، ج 4 ، ص 247 ، صدر ح 5587 ، بسند آخر ، مع اختلاف. راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 247 ، ح 5586 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 151 ، ح 616 الوافي ، ج 10 ، ص 515 ، ح 10010 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 179 ، ح 24393.

(4) في « جت » : / « بن إبراهيم ».

(5) في « بح » : « عن الصدقة ».

(6) في المرآة : « قوله : عن صدقة مالم تقسم ، يحتمل أن يكون المراد الصدقة بشي‌ء لم يقسّمه المالك مع شريكه ، أو اشتراه ولم يقبضه بعد ، فحكم عليه السّلام بجوازه ، وأنّه ليس مثل بيع مالم يقبض ، فالمراد بالنحل الصداق ، فإنّه ذهب بعض المخالفين إلى عدم جوازه قبل القبض ، ويحتمل أن يكون المراد بالصدقة الوقف ».

(7) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت » : « ولم يقبض ».

(8) في « جد » : « قال ».

(9) قوله عليه السّلام : « جائزة » أي ماضية لازمة ، والناس توهّموا أنّه مثل النحلة في جواز الرجوع وأخطأوا ، فيدلّ على عدم جواز الرجوع في الصدقة قبل القبض أيضاً ، أو يمكن حمله على الكراهة ». انظر : مرآة العقول ، ج 23 ، ص 51.

(10) في « م » : « النحلة ».

(11) التهذيب ، ج 9 ، ص 135 ، ح 571 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. معاني الأخبار ، ص 392 ، ح 38 ، بسنده

الصفحة 390 من 760