23 بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ (1) وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ (2) وَالْهِبَةِ وَالسُّكْنى
وَالْعُمْرى (3) وَالرُّقْبى (4) وَمَا لَايَجُوزُ مِنْ ذلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ (5)
13199 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا صَدَقَةَ وَ (6) لَا عِتْقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ (7) بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ (8) ». (9)
13200 / 2. وَعَنْهُ (10) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ (11) وَحَمَّادٍ وَابْنِ أُذَيْنَةَ وَابْنِ
__________________
(1) في « جد » وحاشية « م ، جت » : « الوقوف ».
(2) النحل : العطيّة والهبة ابتداءً من غير عوض ولا استحقاق. النهاية ، ج 5 ، ص 29 ( نحل ).
(3) « العُمْرى » : هو أن يقول الرجل للرجل : أعمرتك الدار عمرى ، أي جعلتها لك تسكنها مدّة عمرك ، فإذا متَّ عادت إليّ. راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 298 ( عمر ).
وقال : « في الحديث : « الرقبى لمن أرقبها » ومعناه : أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار فإن متّ قبلي رجعت إليّ ، وإن متّ قبلك فهي لك ، وهو فُعْلى من المراقبة ». مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 73 ( رقب ).
(4) « الرقبى » : هو أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار ، فإن متَّ قبلي رجعت إليّ ، وإن متُّ قبلك فهي لك ، وهي فعلى من المراقبة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يرقب موت صاحبه. النهاية ، ج 2 ، ص 249 ( رقب ).
(5) في « بن ، جد » : « وغيرهم ».
(6) في الكافي ، ح 11145 والفقيه والأمالي للصدوق : / « لا صدقة و ».
(7) في الكافي ، ح 11145 : « ما طلب ».
(8) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 49 : « المقطوع به بين الأصحاب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم صحّتها بدونها ، ولعلّ مرادهم عدم إجزائها في الواجب ، وعدم ترتّب الثواب في المستحبّ والأحكام المختصّة بها فيهما ، لا عدم حصول الملك ، وإن أمكن القول به إذا وقع بلفظ الصدقة ، وفيه بعد ».
(9) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب أنّه لا يكون عتق إلاّما اريد به وجه الله عزّوجلّ ، ح 11145. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 151 ، ح 619 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب مالا يلزم من الأيمان والنذور ، ذيل ح 14714 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 286 ، ذيل ح 1054 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السّلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 115 ، ح 3441 ، مرسلاً ؛ الأمالي للصدوق ، ص 652 ، المجلس 93 ، في ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإمامية على الإيجاز والاختصار الوافي ، ج 10 ، ص 513 ، ح 10006 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 209 ، ذيل ح 24445.
(10) في « بح » : « عليّ » بدل « وعنه ».
(11) في الكافي ، ح 11144 والتهذيب ، ج 8 والوسائل ، ج 23 : « هشام بن سالم ».




