الْمُتَّهَمِينَ ». (1)
13197 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا ، وَقَدْ أَوْصى لَهَا ، قَالَ : « تُعْتَقُ (2) فِي الثُّلُثِ ، وَلَهَا الْوَصِيَّةُ ». (3)
13198 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (4) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (5) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَلَهُ (6) مِنْهَا غُلَامٌ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ (7) ، لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ ، وَتُعْطى مَا أَوْصى لَهَا بِهِ ». (8)
وَفِي كِتَابِ الْعَبَّاسِ : تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا ، وَتُعْطى مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصى لَهَا بِهِ.
__________________
(1) التهذيب ، ج 9 ، ص 224 ، ح 878 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 3 ، ص 53 ، ح 3314 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 24 ، ص 113 ، ح 23745 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 415 ، ح 24868.
(2) في « ك ، ن ، بح » : « يعتق ».
(3) التهذيب ، ج 9 ، ص 224 ، ح 879 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 24 ، ص 113 ، ح 23746 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 416 ، ح 24869.
(4) في « ق » : / « جميعاً ».
(5) ورد الخبر في التهذيب ، ج 9 ، ص 224 ، ح 880 عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السّلام ، من دون توسّط أبي عبيدة ، بين جميل وبين أبي عبد الله عليه السّلام ، لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب المعتبرة هكذا : « جميل بن صالح عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ».
(6) في « ل ، بن » والوسائل : « له » بدون الواو.
(7) في « بن » والوسائل : « أو أكثر ».
(8) التهذيب ، ج 9 ، ص 224 ، ح 880 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 216 ، ح 5507 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « تعطي ما أوصى لها به » الوافي ، ج 24 ، ص 167 ، ح 23842 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 416 ، ح 24870.




