فَكَتَبَ عليه السّلام : « تُعْتَقُ فِي (1) الثُّلُثِ ، وَلَهَا الْوَصِيَّةُ (2) ». (3)
13196 / 2. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (4) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السّلام ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَقَدْ (5) جَعَلَ لَهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِهِ ، ثُمَّ مَاتَ.
قَالَ : فَكَتَبَ : « لَهَا مَا أَثَابَهَا (6) بِهِ (7) سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذلِكَ لَهَا ، تُقْبَلُ (8) عَلى (9) ذلِكَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ (10) وَالْخَادِمِ غَيْرِ
__________________
(1) في حاشية « جت » وفي قرب الإسناد والفقيه والتهذيب : « من ».
(2) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 47 : « قوله عليه السّلام : تعتق في الثلث ، لعلّ المعنى أنّها تعتق من الوصيّة إلى الثلث ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، وبالجملة الاستدلال به على كلّ من القولين لا يخلو من إشكال ، إذ ظاهره أنّها تعتق مع وفاء الثلث ، وإلاّ فبقدر الثلث ، ثمّ تعطى جميع الوصيّة ، وهو غير مطابق لشيء من القولين المشهورين. نعم ، نقل الشهيد في شرح الإرشاد قولاً مطابقاً لظاهر الرواية ، ونسبه الى الصدوق ».
(3) التهذيب ، ج 9 ، ص 224 ، ح 877 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. قرب الإسناد ، ص 388 ، ح 1363 ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج 4 ، ص 217 ، ح 5508 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي الوافي ، ج 24 ، ص 112 ، ح 23740 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 415 ، ذيل ح 24867.
(4) المراد من أحمد بن محمّد ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق ؛ فقد روى هو كتباً كثيرةعن ابن أبي عمير ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص 404 ، الرقم 618 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 463 466 وص 654 655.
فعليه ، يكون السند معلّقاً على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(5) في « ن » : « قد » بدون الواو.
(6) في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « ما أمر » بدل « أثابها ». وفي « بح » : « ما أمر بها » بدلها. وفيالفقيه : « ما آتاها ». وفي التهذيب : « ما أبانها ».
(7) في « ك ، بح ، بن » : / « به ».
(8) في « ق ، بف » : « فقبل ». وفي « م ، بن ، جد » والوسائل : « يقبل ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(9) في الوسائل : / « على ».
(10) في « ل » : « المرأة والرجل ».




