مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 382 من 760

21 بَابُ وَصِيَّةِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ وَمَا يَجُوزُ مِنْهَا وَمَا لَايَجُوزُ‌

13191 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ (1) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا (2) أَتى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ (3) فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَتَصَدَّقَ (4) وَأَوْصى (5) عَلى حَدٍّ (6) مَعْرُوفٍ وَحَقٍّ (7) ، فَهُوَ (8) جَائِزٌ (9) ». (10) ‌

__________________

جعفر عليه السّلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليه السّلام في مكاتب ... ». وراجع : التهذيب ، ج 9 ، ص 223 ، ح 875 الوافي ، ج 24 ، ص 111 ، ح 23740 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 413 ، ذيل ح 24864 ؛ وج 26 ، ص 47 ، ح 32463.

(1) في « ق ، بف » : / « سهل بن زياد و ».

(2) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل ، ح 24449 والفقيه ، ج 4 والتهذيب ، ج 8 وج 9 ، ح 4. وفي‌سائر النسخ والمطبوع : « إذ ».

(3) في الوسائل ، ح 24449 : / « له ».

(4) في « ق ، ك‍ ، ل ، بح ، بف ، بن » والوسائل ، ح 24449 والفقيه ، ج 4 والتهذيب ج 9 : « أو تصدّق ».

(5) في الوسائل ، ح 24449 والتهذيب ، ج 9 : « أو أوصى ».

(6) في التهذيب ، ج 9 : « وجه ».

(7) في التهذيب ، ج 8 : « على وجه المعروف » بدل « وأوصى على حدّ معروف وحقّ ».

(8) في « جت » : « حقّ ».

(9) قال الشهيد الثاني ما مضمونه : « اختلف الأصحاب في صحّة وصيّة الصبيّ الذي لم يبلغ بأحد الامور الثلاثة المعتبرة في التكليف ، فذهب الأكثر من المتقدّمين والمتأخّرين إلى جواز وصيّة من بلغ عشراً مميّزاً في المعروف ، وبه أخبار كثيرة. وأضاف الشيخ رحمه الله إلى الوصيّة الصدقة والهبة والوقف والعتق ؛ لرواية زرارة ، وفي قول بعضهم : لأقاربه وغيرهم إشارة إلى خلاف ما روي في بعض الأخبار من الفرق ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، ورواها الصدوق في الفقيه ، وهو مقتضى عمله بها ، والقائل بالاكتفاء في صحّة الوصيّة ببلوغ الثمان ابن الجنيد ، واكتفى في الانثى بسبع سنين ، استناداً إلى رواية الحسن بن راشد ، وهي مع ضعف سندها شاذّة مخالفة لإجماع المسلمين من إثبات باقي الأحكام غير الوصيّة ، لكنّ ابن الجنيد اقتصر منها على الوصيّة ، وابن إدريس سدّ الباب واشترط في جواز الوصيّة البلوغ كغيرها ، ونسبه الشهيد في الدروس إلى التفرّد بذلك ». المسالك ، ج 6 ، ص 140 142.

(10) الفقيه ، ج 4 ، ص 197 ، ح 5451 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. التهذيب ، ج 8 ، ص 248 ، ح 898 ، معلّقاً

الصفحة 382 من 760