مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 381 من 760

حُرَّةٌ ، فَأَوْصَتْ لَهُ (1) عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ ، فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ (2) : لَانُجِيزُ (3) وَصِيَّتَهَا لَهُ ؛ إِنَّهُ (4) مُكَاتَبٌ (5) لَمْ يُعْتَقْ وَلَا يَرِثُ (6) ، فَقَضى بِأَنَّهُ (7) يَرِثُ بِحِسَابِ (8) مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ، وَيَجُوزُ لَهُ (9) مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ. وَقَضى فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ وَقَدْ قَضى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ ، فَأَجَازَ نِصْفَ (10) الْوَصِيَّةِ. وَقَضى فِي مُكَاتَبٍ قَضى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ ، فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ ، فَأَجَازَ (11) رُبُعَ الْوَصِيَّةِ. وَقَالَ فِي رَجُلٍ حُرٍّ (12) أَوْصى لِمُكَاتَبَةٍ (13) ، وَقَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا (14) ، فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا (15) ». (16) ‌

__________________

أبي جعفر عليه السّلام. راجع : الفهرست للطوسي ، ص 386 ، الرقم 592 ؛ رجال النجاشي ، ص 323 ، الرقم 881 ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 526.

(10) في الكافي ، ح 13564 : + / « رجل ».

(1) في الكافي ، ح 13564 : / « له ».

(2) في الكافي ، ح 13564 : + / « لا يرث و ».

(3) في حاشية « بن » والفقيه : « لا تجوز ».

(4) في « بن » : + / « هو ». وفي الكافي ، ح 13564 : « لأنّه ».

(5) في « ك‍ » : « لانجيز وصيّتها لأنّه في مكاتب كانت تحته امرأة ».

(6) في « ك‍ » : « ولا ميراث ». وفي الفقيه : / « ولا يرث ».

(7) في « ل ، بن » والكافي ، ح 13564 والفقيه والتهذيب ، ج 9 : « أنّه ».

(8) في « بن » : « بحسب ».

(9) في « ل » وحاشية « جت » : / « له ».

(10) في « ق ، بف » : + / « ما عليه وأجاز نصف ».

(11) في « بن » والفقيه : + / « له ».

(12) في « بف » : « آخر ». وفي الفقيه والتهذيب ، ج 9 : / « حرّ ».

(13) في حاشية « جت » والفقيه : « لمكاتبته ».

(14) في « بح » : / « عليها ».

(15) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 45 : « هذا هو المشهور للمكاتب إذا أوصى له غير المولى ، وقيل : يصحّ جميع ما أوصى له مطلقاً ؛ لانقطاع سلطنة المولى عنه ، وقبول الوصيّة نوع اكتساب ، وأمّا إذا أوصى له المولى فيعتق به ويعطى ما يفضل عن قيمته ».

(16) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المكاتبين ، ح 13564. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 223 ، ح 874 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج 8 ، ص 275 ، ح 1000 ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج 4 ، ص 216 ، ح 5506 ، معلّقاً عن عاصم بن حميد ؛ وفيهما هكذا : « عن أبي

الصفحة 381 من 760