مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 373 من 760

13186 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ عَلَيَّ (1) دَيْنٌ ، وَخَلَّفَ وُلْداً رِجَالاً (2) وَنِسَاءً وَصِبْيَاناً (3) ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَقَالَ : أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا لِأَبِي (4) عَلَيْكَ مِنْ حِصَّتِي (5) ، وَأَنْتَ (6) فِي حِلٍّ مِمَّا لإِخْوَتِي (7) وَأَخَوَاتِي (8) وَأَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ (9) عَنْكَ؟

قَالَ : « تَكُونُ (10) فِي سَعَةٍ (11) مِنْ ذلِكَ ، وَحِلٍّ ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِمْ؟

قَالَ : « كَانَ ذلِكَ (12) فِي عُنُقِهِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَيَّ ، فَقَالُوا : أَعْطِنَا حَقَّنَا؟

فَقَالَ (13) : « لَهُمْ ذلِكَ (14) فِي الْحُكْمِ الظَّاهِرِ ، فَأَمَّا (15) بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنْتَ‌

__________________

عن يحيى الأزرق. الفقيه ، ج 4 ، ص 225 ، ح 5532 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السّلام. التهذيب ، ج 6 ، ص 312 ، ح 862 ، بسنده عن يحيى الأزرق ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب مواريث القتلى ... ، ح 13520 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 375 ، ح 1341 ، بسندهما عن يحيى الأزرق ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج 6 ، ص 192 ، ح 416 ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام الوافي ، ج 18 ، ص 796 ، ح 18319 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 364 ، ح 23858.

(1) في « ك‍ » : / « عليّ ». (2) في « ق » : « ومالاً ».

(3) في « ك‍ » : « أو صبياناً ». (4) في « ن » والتهذيب : « من مال أبي ».

(5) في « ل ، م ، جد » وحاشية « بح » : « جهتي ».

(6) في « ن » : « فأنت ».

(7) في « ق » : « لأخواتي ». وفي « ن ، جد » : « من مال إخوتي » بدل « ممّا لإخوتي ».

(8) في « بح » : / « وأخواتي ».

(9) في « ك‍ » : « لمرضاهم ».

(10) في « ق ، ل ، م ، بح ، بف » والتهذيب والوسائل : « يكون ».

(11) في المرآة : « قوله عليه السّلام : « تكون في سعة » ظاهره أنّه يكفي في براءة ذمّة المضمون عنه ضمان الضامن ، ولا يحتاج إلى رضى المضمون له ، ولعلّه محمول على ما إذا علم بعد ذلك رضاهم ؛ اذ المشهور بين الأصحاب اشتراط رضى المضمون له ، وللشيخ قول بعدم الاشتراط ».

(12) في « ق ، ك‍ ، بف » : / « ذلك ».

(13) في « ق ، ك‍ » والتهذيب : « قال ».

(14) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف » والتهذيب : « ذاك ».

(15) في « ن » : « وأمّا ». وفي « م ، جد » والتهذيب : + / « ما ».

الصفحة 373 من 760