مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 760

13183 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (1) فِي رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ ، فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ ، وَلَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي ، وَالْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ.

قَالَ (2) : « إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِهِ (3) ، رُدَّ إِلى صَاحِبِ الْمَتَاعِ ».

وَقَالَ : « لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُخَاصِمُوهُ (4) ». (5) ‌

13184 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ ، قَالَ (6) : « إِذَا رَضِيَ (7) الْغُرَمَاءُ ، فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ ». (8) ‌

__________________

بن أبي يحيى السعدي ، عن الحكم بن عتيبة الوافي ، ج 16 ، ص 1107 ، ح 16750 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 326 ، ذيل ح 24703.

(1) في « ن » : + / « قال ».

(2) في الوسائل والفقيه : « فقال ».

(3) في الاستبصار : / « قال : إذا كان المتاع قائماً بعينه ».

(4) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « أن يحاصّوه ». وفي مرآة العقول : « المشهور أنّ غرماء الميّت سواء في التركة ، إلاّ أن يترك مثل ما عليه من الدين فصاعداً ، فيجوز لصاحب العين أخذها. وخالف فيه ابن الجنيد ، وحكم بالاختصاص مطلقاً وإن لم يكن وقت التركة بالدين ، كما هو المشهور في الحيّ المفلّس. فهذه الرواية إمّا محمولة على كون التركة مثل ما عليه فصاعداً على المشهور ، أو مطلقاً على مذهب ابن الجنيد ».

(5) التهذيب ، ج 9 ، ص 166 ، ح 677 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 116 ، ح 442 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 225 ، ح 5531 ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج الوافي ، ج 18 ، ص 821 ، ح 18367 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 414 ، ح 23954.

(6) في الوسائل والكافي ، ح 8481 والتهذيب ، ج 6 : « فقال ».

(7) في الوسائل والكافي ، ح 8481 والفقيه ، ج 3 والتهذيب ، ج 6 : + / « به ».

(8) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب أنّه إذا مات الرجل حلّ دينه ، ح 8481. التهذيب ، ج 9 ، ص 167 ، ح 680 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 225 ، ح 5530 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 187 ، ح 392 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 189 ، ح 3711 ، بسند آخر الوافي ، ج 18 ، ص 790 ، ح 18304 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 346 ، ح 23816 ؛ وص 422 ، ح 23964.

الصفحة 371 من 760