مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 760

فَقَالَ (1) الْحَكَمُ : فَوَ اللهِ مَا أَتْمَمْتُ الْكَلَامَ حَتّى قَالَ (2) : « أَقَرَّتْ (3) بِثُلُثِ (4) مَا فِي يَدَيْهَا (5) ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ».

قَالَ الْحَكَمُ : فَمَا رَأَيْتُ وَاللهِ (6) أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَطُّ (7)

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّهُ لَامِيرَاثَ لَهَا (8) حَتّى تَقْضِيَ (9) الدَّيْنَ ، وَإِنَّمَا تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ لَهَا (10) وَلِلرَّجُلِ ، فَلَهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ ، وَلِلرَّجُلِ ثُلُثَاهَا (11) (12) ‌

__________________

(1) في « ل ، م ، بن ، جد » : « قال ».

(2) في الكافي ، ح 13624 والاستبصار : « فأخبرته ( الاستبصار : « فأخبرناه » ) بمقالة المرأة ، وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر عليه السّلام » بدل « فقلت : إنّ هذه المرأة ذكرت أنّ زوجها مات إلى قوله : حتّى قال ».

(3) في التهذيب « فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر : عليه أقرّت له » بدل « فقال : ما هذا الذي أراك تحرّك به أصابعك يا حكم إلى قوله أقرّت ».

(4) في حاشية « بن » والفقيه : « بثلثي ».

(5) في الوافي : « اريد بما في يديها الصداق خاصّة دون الميراث ، وبدون هذا لا يصحّ. وإنّما جاز التعبير بما في يديها عن الصداق خاصّة ؛ لأنّه نفى الميراث فجعلها كأنّها لم تأخذه.

وتوضيح ذلك : أنّ ثلثي ما في يديها أعني ثلثي الخمسمائة التي هي الصداق هو ثلث مجموع التركة ، وهو الذي استحقّته المرأة وباقي التركة الذي هو ثلثاها الباقيان هو الذي استحقّه الرجل.

وهذا الحديث في الكتب الثلاثة في أبواب الوصيّة ، وفي الكافي أورده مرّة اخرى في أبواب المواريث ».

(6) في الكافي ، ح 13624 والتهذيب والاستبصار : « فو الله ما رأيت أحداً » بدل « فما رأيت والله ».

(7) في الكافي ، ح 13624 والتهذيب والاستبصار : / « قطّ ».

(8) في « بن » والوسائل والفقيه : / « لها ».

(9) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والفقيه : « يقضي ».

(10) في « بح » : / « لها ».

(11) في « ل ، بن » : « ثلثيها ». وفي الفقيه : « لأنّ لها خمسمائة درهم ، وللرجل ألف درهم ، فله ثلثاها » بدل « وللرجل ثلثاها ».

(12) الكافي ، كتاب المواريث ، باب إقرار بعض الورثة بدين ، ح 13624. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 164 ، ح 671 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 114 ، ح 436 ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « أفهم من أبي جعفر عليه السّلام قطّ ». الفقيه ، ج 4 ، ص 223 ، ح 5527 ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زكريّا

الصفحة 370 من 760