13165 / 16. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرِهِ (1) وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ (2) وَغُلَامَانِ مَمْلُوكَانِ ، فَقَالَ لَهُمَا : أَنْتُمَا حُرَّانِ (3) لِوَجْهِ اللهِ ، وَاشْهَدَا (4) أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِي هذِهِ (5) مِنِّي ، فَوَلَدَتْ غُلَاماً ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْكَرُوا ذلِكَ ، وَاسْتَرَقُّوهُمْ (6) ، ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَيْنِ أُعْتِقَا (7) بَعْدَ ذلِكَ ، فَشَهِدَا بَعْدَ مَا أُعْتِقَا أَنَّ مَوْلَاهُمَا الْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ مِنْهُ.
قَالَ : « تَجُوزُ (8) شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ (9) ، وَلَا يَسْتَرِقُّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِي شَهِدَا لَهُ (10) ؛ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ (11) ». (12)
__________________
ح 5493 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 24 ، ص 46 ، ح 23635 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 398 ، ذيل ح 24839.
(1) هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع : « سفر ».
(2) في « بح » : / « له ».
(3) في الفقيه : « أحرار ».
(4) في « ك ، بف ، بن » : « واشهد ». وفي « ن » والفقيه : « فاشهدا ».
(5) في « ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « هذه الجارية » بدل « جاريتي هذه ».
(6) في التهذيب : « استرقّوهما ».
(7) في « ل ، بن » والتهذيب والاستبصار : « عتقا ».
(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « يجوز ».
(9) في « م ، ن » : + / « الذي شهدا له ».
(10) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « الذي شهدا له ، ولا يسترقّهما الغلام » بدل « ولا يسترقّهما الغلام الذي شهدا له ». وفي « بح » : « ويستحبّ أن لا يسترقّهما الغلام الذي شهدا له » بدلها.
(11) حمله الشيخ قدّس سرّه على الاستحباب. وفي المرآة : « به أفتى الأكثر ، واختلفوا أنّ المنع من استرقاقهما على الحرمة أو الكراهة ».
(12) التهذيب ، ج 9 ، ص 222 ، ح 870 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 136 ، ح 512 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 211 ، ح 5492 ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 16 ، ص 972 ، ح 16511 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 403 ، ذيل ح 24848.




