الْمَيِّتِ (1) ». (2)
13163 / 14. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
أَوْصَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي بِثُلُثِ مَالِهَا (3) ، وَأَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ وَيُحَجَّ وَيُتَصَدَّقَ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ ، فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْهَا ، فَقَالَ : تَجْعَلُ (4) أَثْلَاثاً (5) : ثُلُثاً فِي الْعِتْقِ ، وَثُلُثاً فِي الْحَجِّ ، وَثُلُثاً فِي الصَّدَقَةِ (6)
فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، فَقُلْتُ (7) : إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِي مَاتَتْ ، وَأَوْصَتْ إِلَيَّ بِثُلُثِ مَالِهَا ، وَأَمَرَتْ (8) أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَيُتَصَدَّقَ وَيُحَجَّ عَنْهَا ، فَنَظَرْتُ فِيهِ (9) ، فَلَمْ يَبْلُغْ.
فَقَالَ : « ابْدَأْ بِالْحَجِّ ؛ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَيُجْعَلُ (10) مَا بَقِيَ (11) طَائِفَةً فِي الْعِتْقِ ، وَ (12) طَائِفَةً فِي الصَّدَقَةِ ».
__________________
(1) قال الشهيد الثاني بعد نقله الرواية : « والرواية مع ضعف سندها بسماعة دلّت على إجزاء الناقصة وإن أمكنت المطابقة ؛ لأنّه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا؟ وترك الاستفصال من وجوه العموم ، إلاّ أنّ الأصحاب نزّلوها على تعذّر الشراء بالقدر ، ولا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصيّة ؛ لوجوب تنفيذها بحسب الإمكان ، وإعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البرّ ». المسالك ، ج 6 ، ص 214.
(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 221 ، ح 868 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 215 ، ح 5505 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 119 ، ح 23756 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 410 ، ذيل ح 24858.
(3) في الفقيه : « أهل بيتي بمالها » بدل « أهلي بثلث مالها ».
(4) في « ك ، م ، ن ، بن ، جد » والتهذيب ، ج 9 والاستبصار : « يجعل ». وفي « بح » : « نجعل ».
(5) في « ك » : « ثلاثاً ».
(6) في « ق ، بف » وحاشية « جت » : « ثلث في العتق ، وثلث في الحجّ ، وثلث في الصدقة ».
(7) في « بف » والفقيه : + / « له ».
(8) في « بن » : « وأوصت ».
(9) في « ق ، بف » : / « فيه ».
(10) في « م ، ن ، بف ، جد » والاستبصار : « وتجعل ».
(11) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « الباقي » بدل « ما بقي ».
(12) في التهذيب ، ج 9 : / « طائفة في العتق و ».




