مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 760

وَمِطْرَفُ (1) خَزٍّ أَصْفَرُ. (2) ‌

12489 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السّلام يَلْبَسُ الْجُبَّةَ الْخَزَّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً ، وَالْمِطْرَفَ الْخَزَّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً ». (3) ‌

12490 / 3. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ ».

فَقَالَ الرَّجُلُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّهَا فِي بِلَادِي (4) ، وَإِنَّمَا هِيَ كِلَابٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْمَاءِ تَعِيشُ خَارِجَةً مِنَ الْمَاءِ (5)؟ ».

فَقَالَ الرَّجُلُ : لَا. قَالَ : « فَلَا بَأْسَ » (6) (7) ‌

__________________

(1) قال ابن الأثير : « المطرف بكسر الميم وفتحها وضمّها : الثوب الذي في طرفيه علمان والميم زائدة ». وقال الفيروزآبادي : « المُطرف كمُكرم : رداء من خزّ مربّع ، ذو أعلام ، جمعه مطارف ». النهاية ، ج 3 ، ص 121 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1108 ( طرف ).

(2) الكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم ، ضمن ح 4601 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 198 ، ضمن ح 457 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 479 ، ضمن ح 1856 ، بسند آخر عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 20 ، ص 722 ، ح 20339 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 359 ، ح 5389 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 293 ، ح 21.

(3) تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 16 ، ح 34 ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 20 ، ص 722 ، ح 20340 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 364 ، ح 5399 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 106 ، ح 97.

(4) في الوسائل والعلل : « إنّها علاجي » بدل « إنّها في بلادي ».

(5) في الوافي : / « من الماء ».

(6) في « ن » : « لا بأس ». وفي الوسائل والعلل : « ليس به بأس » بدل « فلا بأس ». وفي الوافي : « قد مضى في باب ما يحلّ أكله وما لا يحلّ من الوحوش أنّ الخزّ سبع يرعى في البرّ ، ويأوي الماء وأنّه إن كان له ناب لا يؤكل لحمه وأنّ أكله مطلقاً مكروه ، ومضى في كتاب الصلاة أيضاً فيه كلام ».

(7) علل الشرائع ، ص 357 ، ح 1 ، بسنده عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج 20 ، ص 725 ، ح 20348 ؛

الصفحة 35 من 760