فَقَالَ (1) : « يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ (2) ، فَيُنَفِّذُهُ (3) ». (4)
13153 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ (5) ، فَأَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ (6) ، وَأَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، فَكَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ؟
قَالَ : « يُمْضى عِتْقُ الْغُلَامِ ، وَيَكُونُ النُّقْصَانُ مِمَّا بَقِيَ (7) ». (8)
13154 / 5. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
__________________
(1) في « ل ، م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(2) في « بح ، جت » : « في العتق ».
(3) في « م ، بح ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب : « فينفذ ».
(4) الفقيه ، ج 4 ، ص 212 ، ح 5495 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 219 ، ح 861 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 135 ، ح 510 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 24 ، ص 46 ، ح 23634 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 400 ، ذيل ح 24841.
(5) قال المحقّق الشعراني قدّس سرّه في هامش الوافي : « قوله : « رجل حضره الموت فأعتق مملوكه ... » أي ظهر عليهأمارات الموت وهذا حدّ المرض الذي يحسب منجّزات المريض فيه من الثلث ويكون عتقه وهبته بمنزلة وصاياه وما يعمل به بعد وفاته ، فيعلم بذلك أنّ الحجر إنّما هو على المريض الذي يخاف عليه بمقتضى ظاهر الحال ؛ فإذا وهب أو أعتق في حال لا يخاف عليه كصداع أو حمّى يوم وما يعتاده في الأوجاع لا يحجر عليه ، لأنّ مالا يظنّ معه الموت لا يطلق عليه أنّه رجل حضره الموت ، وهذه الأحاديث متواترة معنى تدلّ على أنّ منجّزات المريض تحسب من الثلث وأنّها بحكم الوصيّة ، ولا فرق بين العتق وغيره ».
(6) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « غلامه ».
(7) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « فيما بقي ». وفي حاشية « جت » : « عمّا بقي ».
وفي الوافي : « إنّما قدّم عتق الغلام لأنّه أعتقه في حياته ، وهل يحسب من الثلث ؛ لأنّه أعتقه في مرضه ، أم من أصل المال ؛ لأنّ له التصرّف في ماله مادام فيه الروح كما يأتي؟ وجهان ، وهذا الحديث يحتملهما ، والحكم فيه من المتشابهات ؛ لتعارض الأخبار فيه ، مع أنّ بعضها ممّا لا يقبل التأويل ».
(8) الفقيه ، ج 4 ، ص 212 ، ح 5494 ، معلّقاً عن العلاء بن رزين. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 194 ، ح 780 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 120 ، ح 454 ، بسندهما عن علاء بن رزين القلاّء الوافي ، ج 24 ، ص 43 ، ح 23627 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 399 ، ذيل ح 24840.




