مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 760

13149 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ ، قَالَ :

أَوْصَتْ مَارِدَةُ لِقَوْمٍ نَصَارى فَرَّاشِينَ (1) بِوَصِيَّةٍ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : اقْسِمْ هذَا فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ (2) مِنْ أَصْحَابِكَ ، فَسَأَلْتُ الرِّضَا عليه السّلام ، فَقُلْتُ : إِنَّ أُخْتِي أَوْصَتْ بِوَصِيَّةٍ لِقَوْمٍ نَصَارى ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذلِكَ إِلى قَوْمٍ (3) مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِينَ؟

فَقَالَ : « أَمْضِ الْوَصِيَّةَ عَلى مَا أَوْصَتْ بِهِ ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (4) ». (5) ‌

13 بَابُ مَنْ أَوْصى بِعِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ‌

13150 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ (6) فِي رَجُلٍ أَوْصى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ (7) فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ ، وَجَازَ الْعِتْقُ (8) ». (9) ‌

__________________

الفقيه ، ج 4 ، ص 201 ، ح 5464 ، معلّقاً عن أبي طالب عبدالله بن الصلت القمّي. عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 15 ، ضمن ح 34 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 88 ، ح 23701 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 342 ، ح 24728.

(1) في « ل ، ن ، بح » : / « فرّاشين ». وفي مرآة العقول : « قوله : « فرّاشين » أي لكنائسهم أو للبيت المقدس ».

(2) في التهذيب والاستبصار : « المسلمين ».

(3) في « بح » : « القوم ».

(4) البقرة (2) : 181.

(5) التهذيب ، ج 9 ، ص 202 ، ح 806 ؛ والاستبصار ، 4 ، ص 129 ، ح 486 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 24 ، ص 87 ، ح 23700 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 343 ، ح 24730.

(6) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف » والتهذيب : / « قال ».

(7) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « مماليكه ».

(8) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 28 : « المشهور بين الأصحاب أنّه لا فرق بين العتق وغيره من الوصايا في التوزيع

الصفحة 346 من 760