مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 345 من 760

فَقَالَ (1) : « سَبِيلُ اللهِ شِيعَتُنَا ». (2) ‌

12 بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

13148 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ : عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ :

كَتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ وَهُوَ وَالِي نَيْسَابُورَ (3) أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ ، وَأَوْصى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ ، فَأَخَذَهُ قَاضِي نَيْسَابُورَ (4) ، فَجَعَلَهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَتَبَ الْخَلِيلُ إِلى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ بِذلِكَ ، فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ عَنْ ذلِكَ (5) ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي فِي ذلِكَ (6) شَيْ‌ءٌ.

فَسَأَلَ (7) أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام ، فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السّلام : « إِنَّ الْمَجُوسِيَّ لَمْ يُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذلِكَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ ، فَيُرَدَّ عَلى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ (8) ». (9) ‌

__________________

(1) في « ل ، م ، بن » : « قال ».

(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 204 ، ح 811 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 130 ، ح 492 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ؛ معاني الأخبار ، ص 167 ، ح 3 ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد. الفقيه ، ج 4 ، ص 206 ، ح 5478 ، معلّقاً عن محمّد بن عيسى بن عبيد. تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 94 ، ح 81 ، عن الحسن بن راشد الوافي ، ج 24 ، ص 133 ، ح 23783 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 338 ، ذيل ح 24724.

(3) في « بح ، جت » : « نيشابور ». في الفقيه : « وهو الوصيّ بنيسابور » بدل « وهو والي نيسابور ».

(4) في « بح ، جت » : « نيشابور ». وفي الفقيه : « الوصيّ بنيسابور » بدل « قاضي نيسابور ».

(5) في الوسائل : / « عن ذلك ».

(6) في الوسائل : « هذا ».

(7) في « ق ، بف » وحاشية « جت » : « فسألت ».

(8) في المرآة : « يدلّ على أنّه لو أوصى الكافر للفقراء يصرف إلى فقراء نحلته ، كما ذكره الأصحاب. قوله عليه السّلام : « من مال الصدقة » أي الزكاة ، وظاهره جواز احتساب الزكاة يعد إعطاء المستحقّ ، ولا يشترط النيّة حال الإعطاء ، ويحتمل أن يكون المراد مال بيت المال ؛ لأنّه من خطأ القاضي ، وهو في بيت المال ».

(9) التهذيب ، ج 9 ، ص 202 ، ح 807 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 129 ، ح 487 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.

الصفحة 345 من 760