أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام مِثْلَهُ. (1)
8 بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهَا
13134 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (2) ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ إِنْ (3) كَانَ (4) فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ». (5)
__________________
(1) التهذيب ، ج 9 ، ص 193 ، ح 776 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 122 ، ح 465 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 193 ، صدر ح 778 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 123 ، ح 467 ، بسندهما عن منصور بن حازم ، وتمام الرواية : « سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له؟ قال : جائز » الوافي ، ج 24 ، ص 51 ، ح 23643 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 284 ، ذيل ح 24601.
(2) ورد الخبر في الفقيه ، ج 4 ، ص 199 ، ح 5458 عن محمّد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين ، عن عبيد بنزرارة. وهو سهو ؛ فقد مات بكير بن أعين في حياة أبي عبد الله عليه السّلام وقد استشهد هو عليه السّلام سنة 148 ، ولم تثبت رواية بكير عن عبيد بن زرارة الذي مات أبوه سنة 150 ، كما لم تثبت رواية ابن أبي عمير عن رواة هذه الطبقة. راجع : رجال الطوسي ، ص 170 ، الرقم 1992 ؛ رجال الكشّي ، ص 161 ، الرقم 270 ؛ رجال النجاشي ، ص 175 ، الرقم 463 وص 326 ، الرقم 887.
ثمّ إنّ المتكرّر في الأسناد رواية [ عبد الله ] بن بكير عن عبيد بن زرارة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 10 ، ص 427 728 ؛ وج 22 ، ص 372 374.
(3) في « ل » : « وإن ».
(4) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 22 : « إن كان ، أي الوصيّة ، ويحتمل الرجوع أيضاً. ولا خلاف في جواز رجوع الموصي في وصيّته مادام حيّاً ».
(5) التهذيب ، ج 9 ، ص 189 ، ح 760 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 199 ، ح 5458 ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين. وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المدبّر ، ذيل ح 11172 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 258 ، ذيل ح 940 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 30 ، ذيل ح 104 ، بسند آخر عن ابن بكير ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ذيل




