مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 334 من 760

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : مَنْ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ (1) ، ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً ، فَإِنَّ (2) ثُلُثَ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ ». (3) ‌

7 بَابٌ‌

13133 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ (4) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ (5) فِي رَجُلٍ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ وَوَرَثَتُهُ شُهُودٌ ، فَأَجَازُوا (6) ذلِكَ ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِيَّةَ : هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ؟

قَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ ذلِكَ ، الْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ (7) ». (8) ‌

__________________

(1) في « ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « بثلثه » بدل « بثلث ماله ».

(2) في الفقيه والتهذيب : « قال ».

(3) التهذيب ، ج 9 ، ص 193 ، ح 774 ؛ وص 207 ، ح 821 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج 10 ، ص 313 ، ح 1167 ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام. الجعفريّات ، ص 121 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 4 ، ص 227 ، ح 5537 ، مرسلاً عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهما السّلام الوافي ، ج 24 ، ص 58 ، ح 23653 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 285 ، ح 24604.

(4) ورد الخبر في الاستبصار ، ج 4 ، ص 122 ، ح 464. معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد ، لكنّ المذكور في بعض النسخ المعتبرة من الاستبصار : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد » وهو الصواب.

(5) في « ق ، ك‍ ، ل ، بف » والفقيه والتهذيب ، ح 775 والاستبصار ، ح 464 : / « قال ».

(6) في « ن » : « وأجازوا ».

(7) في المرآة : « أكثر الأصحاب على أنّ إجازة الوارث مؤثّرة متى وقعت بعد الوصيّة ، سواء كان في حال حياة الوصيّ أو بعد موته ، وقال المفيد وابن إدريس : لا تصحّ الإجازة إلاّ بعد وفاته ؛ لعدم استحقاق الوارث المال قبله ، فيلغو. والأوّل أقوى ».

(8) التهذيب ، ج 9 ، ص 193 ، ح 775 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 122 ، ح 464 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد. الفقيه ، ج 4 ، ص 200 ، ح 5461 ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 193 ، ح 777 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 122 ، ح 466 ، بسند آخر الوافي ، ج 24 ، ص 51 ، ح 23642 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 284 ، ذيل ح 24601.

الصفحة 334 من 760