عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ لَابَأْسَ بِهَا ». (1)
الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ (2) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام نَحْوَهُ. (3)
13123 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (4) عليه السّلام عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ؟ فَقَالَ (5) : « تَجُوزُ ». (6)
13124 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (7) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ؟
فَقَالَ : « تَجُوزُ (8) » قَالَ (9) : ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْآيَةَ : ( إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) (10) (11)
__________________
(1) الوافي ، ج 24 ، ص 105 ، ح 23727 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 288 ، ح 24609 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 288 ، ح 24609.
(2) السند معلّق. ويروي عن الفضل بن شاذان ، محمّد بن إسماعيل.
(3) الوافي ، ج 24 ، ص 105 ، ح 23728 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 288 ، ح 24609.
(4) في حاشية « بف » : « أبا جعفر ».
(5) في « ق ، ن ، بف » : « قال ».
(6) التهذيب ، ج 9 ، ص 199 ، ح 791 و 792 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 126 ، ح 476 ، بسند آخر عن عبدالله بن بكير الوافي ، ج 24 ، ص 106 ، ح 23729 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 288 ، ح 24610.
(7) في « ق ، بف » : / « بن أبي نصر ».
(8) في « ل ، ن ، بح ، جت » : « يجوز ».
(9) في « بن ، جد » والفقيه : / « قال ».
(10) البقرة (2) : 180. وفي الوافي : « قد مضى تأويل لهذه الآية بنحو آخر في باب صلة الإمام والذرّيّة من كتاب الزكاة ، والعامّة يزعمون أنّها منسوخة بآية الميراث ، ويمنعون من الوصيّة للوارث ».
(11) التهذيب ، ج 9 ، ص 199 ، ح 793 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير. الفقيه ، ج 4 ، ص 194 ،




