سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (1) عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ؟ فَقَالَ : « تَجُوزُ (2) ». (3)
13121 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً (4) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (5) عَنِ الْمَيِّتِ : يُوصِي لِلْوَارِثِ (6) بِشَيْءٍ؟
قَالَ : « نَعَمْ » أَوْ (7) قَالَ : « جَائِزٌ لَهُ (8) ». (9)
13122 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
__________________
(1) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل وحاشية « ن ، جت » : « عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ».
(2) في « ل ، ن ، بح ، جت » : « يجوز ». وقال الشهيد الثاني ما مضمونه : « اتّفق أصحابنا على جواز الوصيّة للوارث ، كما تجوز لغيره من الأقارب والأجانب ، وأخبارهم الصحيحة به واردة ، وفي الآية الكريمة « كُتِبَ عَلَيْكُمُ » إلى آخره ما يدلّ على الأمر فضلاً عن جوازه ؛ لأنّ معنى « كتب » : فرض ، وهو هنا بمعنى الحث والترغيب دون الفرض. وذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث ، كما رووا عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، أنّه قال : « لا وصيّة للوارث ». واختلفوا فى تنزيل الآية ، فمنهم من جعلها منسوخة بآية الميراث ، ومنهم من حمل الوالدين على الكافرين وباقي الأقارب على غير الوارث ، ومنهم من جعلها منسوخة بما يتعلّق بالوالدين خاصّة ». المسالك ، ج 6 ، ص 216 217.
(3) التهذيب ، ج 9 ، ص 199 ، ح 794 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 127 ، ح 477 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 105 ، ح 23725 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 287 ، ح 24608.
(4) في « بن » : / « جميعاً ».
(5) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ».
(6) في الاستبصار : « للبنت ».
(7) في « ق ، بف » : / « قال : نعم أو ».
(8) في التهذيب والإستبصار : « قال : جائز » بدل « قال : نعم أو قال : جائز له ».
(9) التهذيب ، ج 9 ، ص 200 ، ح 798 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 127 ، ح 478 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 24 ، ص 105 ، ح 23726 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 287 ، ح 24606.




