لِقَرَابَتِهِ؟
فَقَالَ : « هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ؛ إِنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَيّاً ، إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ، فَإِنْ أَوْصى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الثُّلُثُ ، إِلاَّ أَنَّ الْفَضْلَ فِي أَنْ لَايُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ ، وَلَا يُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ (1) ». (2)
13119 / 11. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ (3) النَّبِيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمَالِيكَ لَهُ (4) لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُمْ ، فَعَابَهُ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وَقَالَ (5) : « تَرَكَ صِبْيَةً صِغَاراً يَتَكَفَّفُونَ (6) النَّاسَ ». (7)
5 بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
13120 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
__________________
(1) في « ك » : « لورثته ». وفي الوافي : « يعني إنّما الفضل في مثل هذه الميراث التي هي مظانّ الفضل من الهبة والصدقة والوصيّة بالثلث إذا لم تتضمّن ضياع العيال وضرار الورثة ، فإذا تضمّن شيئاً من ذلك فلا فضل فيه ، بل هو حرام كما مرّ ، وجاز للوصيّ ردّه إلى الحقّ ».
(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 188 ، ح 755 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 121 ، ح 462 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 24 ، ص 65 ، ح 23662 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 297 ، ح 24636 ؛ وفيه ، ص 273 ، ح 24575 ، ملخّصاً.
(3) في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « عن ».
(4) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « مماليكه ».
(5) في « ل ، م ، جد » : « فقال ».
(6) قال الجوهري : « استكفّ وتكفّف بمعنىً ، وهو أن يمدّ كفّه يسأل الناس. يقال : فلان يتكفّف الناس ». الصحاح ، ج 4 ، ص 1423 ( كفف ).
(7) راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب دخول الصوفيّة على أبي عبدالله عليه السّلام ... ، ضمن الحديث الطويل 8352 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 186 ، ح 5427 ؛ وقرب الإسناد ، ص 63 ، ح 200 ؛ وعلل الشرائع ، ص 566 ، ح 2 الوافي ، ج 24 ، ص 65 ، ح 23663 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 299 ، ح 24643.




