مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 323 من 760

13113 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ (2) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ ، أَيَسَعُهُ (3) أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ؟

قَالَ : « هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ (4) إِلى (5) أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ (6) ». (7) ‌

13114 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً (8) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْ‌ءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ (9) : « إِذَا (10) ‌

__________________

وجه التبرّع ، كما أنّ نهيه عليه السّلام عن البيع آخراً كذلك ، ولا يمكن الاستدلال بلفظ الهبة على خلافه ؛ إذ يمكن أن يكون لكون الأخ وارثاً ، وقد كان نفذ الوصيّة ، كما هو الظاهر ».

(13) التهذيب ، ج 9 ، ص 188 ، ح 757 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 124 ، ح 469 ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال الوافي ، ج 24 ، ص 49 ، ح 23640 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 279 ، ذيل ح 24592.

(1) في « ق » : / « وغيره ».

(2) يأتي الخبر من دون نقيصة ولا زيادة في الحديث الثامن من الباب ، كما يأتي مع زيادة في الحديث العاشر من الباب عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن

سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : قلت له .... والظاهر أنّ الأخبار الثلاثة قطعات من خبر واحد. فعليه ، من المحتمل قويّاً سقوط عبارة « عن أبي بصير » بعد « عن سماعة » من سندنا هذا.

ثمّ إنّه لا يخفى أنّ احتمال السقط بدليل جواز النظر من « أبي » في « أبي بصير » إلى « أبي » في « أبي عبدالله » أقوى من زيادة « عن أبي بصير » في السندين الآتيين ، وأقوى من نقل سماعة مباشرةً عن أبي عبدالله عليه السّلام.

(3) في « ق » : « يسعه » من دون همزة الاستفهام.

(4) في الوسائل : « ما شاء به » بدل « به ما شاء ».

(5) في « بح » : « إلاّ ».

(6) في المرآة : « يمكن أن يكون المراد بإتيان الموت ما يشمل حضور مقدّماته ، فيشمل مرض الموت أيضاً ».

(7) التهذيب ، ج 9 ، ص 186 ، ح 749 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد الوافي ، ج 24 ، ص 64 ، ح 23660 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 296 ، ح 24635.

(8) في « بن » والوسائل : / « جميعاً ».

(9) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح 24573 والفقيه : « قال ».

(10) في « ل ، بن ، جد » : « إذ ». وفي الوسائل ، ح 24573 : « إن ».

الصفحة 323 من 760