13113 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ (2) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ ، أَيَسَعُهُ (3) أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ؟
قَالَ : « هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ (4) إِلى (5) أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ (6) ». (7)
13114 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً (8) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ (9) : « إِذَا (10)
__________________
وجه التبرّع ، كما أنّ نهيه عليه السّلام عن البيع آخراً كذلك ، ولا يمكن الاستدلال بلفظ الهبة على خلافه ؛ إذ يمكن أن يكون لكون الأخ وارثاً ، وقد كان نفذ الوصيّة ، كما هو الظاهر ».
(13) التهذيب ، ج 9 ، ص 188 ، ح 757 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 124 ، ح 469 ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال الوافي ، ج 24 ، ص 49 ، ح 23640 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 279 ، ذيل ح 24592.
(1) في « ق » : / « وغيره ».
(2) يأتي الخبر من دون نقيصة ولا زيادة في الحديث الثامن من الباب ، كما يأتي مع زيادة في الحديث العاشر من الباب عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن
سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : قلت له .... والظاهر أنّ الأخبار الثلاثة قطعات من خبر واحد. فعليه ، من المحتمل قويّاً سقوط عبارة « عن أبي بصير » بعد « عن سماعة » من سندنا هذا.
ثمّ إنّه لا يخفى أنّ احتمال السقط بدليل جواز النظر من « أبي » في « أبي بصير » إلى « أبي » في « أبي عبدالله » أقوى من زيادة « عن أبي بصير » في السندين الآتيين ، وأقوى من نقل سماعة مباشرةً عن أبي عبدالله عليه السّلام.
(3) في « ق » : « يسعه » من دون همزة الاستفهام.
(4) في الوسائل : « ما شاء به » بدل « به ما شاء ».
(5) في « بح » : « إلاّ ».
(6) في المرآة : « يمكن أن يكون المراد بإتيان الموت ما يشمل حضور مقدّماته ، فيشمل مرض الموت أيضاً ».
(7) التهذيب ، ج 9 ، ص 186 ، ح 749 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد الوافي ، ج 24 ، ص 64 ، ح 23660 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 296 ، ح 24635.
(8) في « بن » والوسائل : / « جميعاً ».
(9) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح 24573 والفقيه : « قال ».
(10) في « ل ، بن ، جد » : « إذ ». وفي الوسائل ، ح 24573 : « إن ».




