مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 322 من 760

13112 / 4. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :

أَوْصى أَخُو رُومِيِّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ جَمِيعَ مَالِهِ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ عَمْرٌو (1) : فَأَخْبَرَنِي رُومِيٌّ أَنَّهُ وَضَعَ الْوَصِيَّةَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، فَقَالَ : هذَا مَا (2) أَوْصى لَكَ بِهِ (3) أَخِي ، وَجَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ لِي : « قِفْ (4) » وَيَقُولُ (5) : « احْمِلْ كَذَا ، وَوَهَبْتُ لَكَ كَذَا » حَتّى أَتَيْتُ عَلَى الْوَصِيَّةِ ، فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا إِنَّمَا أَخَذَ الثُّلُثَ.

قَالَ : فَقُلْتُ (6) لَهُ : أَمَرْتَنِي أَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكَ الثُّلُثَ (7) ، وَوَهَبْتَ لِيَ (8) الثُّلُثَيْنِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ (9) : أَبِيعُهُ وَأَحْمِلُهُ (10) إِلَيْكَ؟

قَالَ : « لَا عَلَى الْمَيْسُورِ عَلَيْكَ (11) لَاتَبِعْ شَيْئاً (12) ». (13) ‌

__________________

وقال الشهيد : « جوّز الشيخ الوصيّة بجميع المال ممّن لا وارث له ، وهو فتوى الصدوق وابن الجنيد ؛ لرواية السكوني ، ومنع الشيخ في الخلاف من الزيادة على الثلث مطلقاً ». الدروس ، ج 2 ، ص 305.

(9) التهذيب ، ج 9 ، ص 187 ، ح 752 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ... عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمّال الأزدي الوافي ، ج 24 ، ص 66 ، ح 23665 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 297 ، ح 24637.

(1) في « ق ، ك‍ ، م ، بف » : « عمر ». والظاهر أنّ ابن سعيد هذا ، هو عمرو بن سعيد الذي روى عنه أحمد بن الحسن [ بن عليّ بن فضّال ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 429 / 439.

(2) في « ق » : / « ما ».

(3) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : / « به ».

(4) في « بف » : + / « قف ».

(5) في « ك‍ » : « وتقول ». وفي « ن » : + / « لي ».

(6) في « م ، بن ، جد » : « قلت ».

(7) في « ل ، م ، بن ، جد » : « الثلث إليك ».

(8) في « بح » والاستبصار : « إليّ ».

(9) في « ل ، بن ، جد » : « فقلت ».

(10) في « جت » : « أو أحمله ».

(11) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « منك ». وفي « ك‍ » : / « عليك ». وفي التهذيب والاستبصار : « منك من غلتك » بدل « عليك ».

(12) في المرآة : « لا دلالة لهذا الخبر على أنّه عليه السّلام إنّما أخذ الثلث ؛ لأنّه لا يستحقّ الزائد ، بل يمكن أن يكون هذا على

الصفحة 322 من 760