فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « لَا يَخْذُلْهُ (1) عَلى هذِهِ الْحَالِ (2) ». (3)
13108 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام : رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلى قَبُولِ وَصِيَّتِهِ : هَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِيَّتِهِ؟
فَوَقَّعَ عليه السّلام : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ (4) ». (5)
4 بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ (6) مَا دَامَ حَيّاً
13109 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (7) السَّابَاطِيِّ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الرُّوحِ ، يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ (8) ». (9)
__________________
(1) في « ق » : « لا تخذله ».
(2) في الوافي : « آخر الخبر يدلّ على أنّ الوصيّ شاهد في البلد ، فينبغي أن يحمل على استحباب القبول ».
(3) التهذيب ، ج 9 ، ص 206 ، ح 818 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 196 ، ح 5448 ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج 24 ، ص 83 ، ح 23694 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 321 ، ذيل ح 24691.
(4) في المرآة : « ظاهره الاختصاص بالولد كما فهمه الصدوق ».
(5) الفقيه ، ج 4 ، ص 195 ، ح 5447 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 206 ، ح 819 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 24 ، ص 83 ، ح 23695 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 322 ، ح 24694.
(6) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « به ».
(7) في الوسائل : « أبي الحسين ».
(8) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 14 : « المشهور بين الأصحاب أنّ ما علّق بالموت ، سواء كان في المرض أم لا هو من الثلث ، بل ربّما نقل عليه الإجماع ، ونسب إلى عليّ بن بابويه القول بكونها من الأصل مطلقاً ، وأمّا منجّزات المريض فقد اختلف فيه ، والمشهور كون ما فيه المحاباة من الثلث ، واختلف في المرض فقيل : المرض المخوف وإن برأ ، والمشهور بين المتأخّرين المرض الذي اتّفق فيه الموت وإن لم يكن مخوفاً ، واستدلّ بهذا الخبر على كونها من الأصل ».
(9) التهذيب ، ج 9 ، ص 186 ، ح 748 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج 4 ، ص 201 ، ح 5465 ،




