سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلى أَخِيهِ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ (1) وَصِيَّتَهُ (2) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَاهِداً ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهَا ، طَلَبَ غَيْرَهُ ». (3)
13106 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنِ الْفُضَيْلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصى إِلَيْهِ قَالَ : « إِذَا بُعِثَ (4) بِهَا (5) مِنْ بَلَدٍ إِلَيْهِ (6) ، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا (7) ». (8)
13107 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلى رَجُلٍ (9) بِوَصِيَّةٍ ، فَيَكْرَهُ (10) أَنْ يَقْبَلَهَا ،
__________________
عن عليّ بن الحكم ، في موضع. وقد تكرّرت رواية عبد الله بن محمّد [ بن عيسى ] عن عليّ بن الحكم في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 10 ، ص 494 496.
(1) في « ل » والفقيه : / « عليه ».
(2) في « بح » : « وصيّته عليه ».
(3) التهذيب ، ج 9 ، ص 206 ، ح 816 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج 4 ، ص 196 ، ح 5449 ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج 24 ، ص 82 ، ح 23691 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 320 ، ح 24690.
(4) في « ل » : + / « إليه ».
(5) في « ن ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : + / « إليه ».
(6) في « ك ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : / « إليه ».
(7) في « ل ، بن » وردت هذه الرواية بعد الحديثين الآتيين.
وقال العلاّمة : « قال الصدوق : إذا دعا الرجل ابنه إلى قبول وصيّته فليس له أن يأبى ، وإذا أوصى رجل إلى رجل فليس له إن كان حيث لا يجد غيره ، وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو غائب عنه فليس له أن يمتنع من قبول الوصيّة ... والظاهر أنّ المراد بذلك شدّة الاستحباب إلاّ في الغائب إذا لم يبلغ الموصي الردّ ، فإنّ فيه ما تقدّم ، على أنّ امتناع الولد نوع عقوق ، ومن لا يوجد غيره يتعيّن عليه ، ولأنّه فرض كفاية. وبالجملة فأصحابنا لم ينصّوا على ذلك ، ولا بأس بقوله رحمه الله ». مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 405 406.
(8) التهذيب ، ج 9 ، ص 206 ، ح 817 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 24 ، ص 82 ، ح 23692 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 321 ، ح 24692.
(9) في « ك ، ل ، بح ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب : « الرجل ».
(10) في التهذيب : « فأبى ».




