ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ ) (1) فَهذِهِ الشَّهَادَةُ الْأُولَى الَّتِي جَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم( فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقّا إِثْماً ) أَيْ أَنَّهُمَا (2) حَلَفَا عَلى كَذِبٍ ( فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما ) يَعْنِي مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمُدَّعِي( مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ ) يحلفان بالله » أَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهذِهِ الدَّعْوى مِنْهُمَا ، وَأَنَّهُمَا (3) قَدْ (4) كَذَبَا فِيمَا حَلَفَا بِاللهِ ( لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنّا إِذاً لَمِنَ الظّالِمِينَ ) (5)
فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم (6) أَوْلِيَاءَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللهِ عَلى مَا أَمَرَهُمْ بِهِ (7) ، فَحَلَفُوا ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم الْقِلَادَةَ وَالْآنِيَةَ (8) مِنِ ابْنِ (9) بَيْدِيٍّ (10) وَابْنِ أَبِي (11) مَارِيَةَ ، وَرَدَّهُمَا (12) عَلى (13) أَوْلِيَاءِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ( ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ) (14) (15)
3 بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي إِلى آخَرَ وَلَا يَقْبَلُ وَصِيَّتَهُ
13103 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنْ أَوْصى رَجُلٌ إِلى رَجُلٍ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ
__________________
(1) المائدة (5) : 106. (2) في « بن » : / « أنّهما ».
(3) في « ل ، بن » والوسائل : « فإنّهما ». (4) في « بف » : / « قد ».
(5) المائدة (5) : 107. (6) في « ك » : + / « القلادة ».
(7) في الوسائل : / « به ».
(8) في « ق » : / « والآنية ».
(9) في « بف » : + / « أبي ».
(10) في « م ، بف ، جد » والوسائل وتفسير القمّي : « بندي ».
(11) في « بف » : / « أبي ».
(12) في « ق » : « وردّها ». وفي « بح » : « وردّ ».
(13) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « إلى ».
(14) المائدة (5) : 108.
(15) تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 188 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : بصائر الدرجات ، ص 534 ، ح 1 الوافي ، ج 24 ، ص 34 ، ح 23614 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 314 ، ح 24679.




