مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم سَنَّ (1) فِي الْمَجُوسِ (2) سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْجِزْيَةِ ، وَذلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ ، فَلَمْ يَجِدْ (3) مُسْلِمَيْنِ (4) ، أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، يُحْبَسَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ (5) ، فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ (6) ( لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ ) (7) ».
قَالَ : « وَذلِكَ (8) إِذَا (9) ارْتَابَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فِي شَهَادَتِهِمَا ، فَإِنْ عَثَرَ عَلى أَنَّهُمَا (10) شَهِدَا بِالْبَاطِلِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتّى يَجِيءَ بِشَاهِدَيْنِ (11) ، فَيَقُومَانِ (12) مَقَامَ الشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ( فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنّا إِذاً لَمِنَ الظّالِمِينَ ) (13) فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ نَقَضَ (14) شَهَادَةَ الْأَوَّلَيْنِ ، وَجَازَتْ شَهَادَةُ الْآخَرَيْنِ ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ) (15) ». (16)
__________________
(1) في الفقيه ، ج 4 : / « رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم سنّ ».
(2) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « فيهم » بدل « في المجوس ».
(3) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه ، ج 4 : « فلم يوجد ». وفي « م » : « ولم يوجد ».
(4) في « ل ، م ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه ، ج 4 : « مسلمان ».
(5) في « ق ، ك ، ن ، بف » وحاشية « بن ، جت » والفقيه : « العصر ». وفي حاشية « بح » : + / « العصر ».
وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : إذا مات الرجل ، ظاهره اشتراط السفر في قبول شهادتهم ، ولم يعتبره الأكثر ، وجعلوه خارجاً مخرج الغالب ، والحلف أوجبه العلاّمة بعد العصر بصورة الآية. قوله : « بعد الصلاة » قال الأكثر : هو صلاة العصر ؛ لأنّه وقت اجتماع الناس ، وقيل : مطلق الصلاة ».
(6) في الفقيه ، ج 4 والتهذيب ، ج 9 : + / ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ).
(7) المائدة (5) : 106.
(8) في « ل ، بن » : « فتلك ». وفي حاشية « جت » : « وتلك ».
(9) في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والفقيه ، ج 4 والتهذيب ، ج 9 وتفسير العيّاشي ، ح 218 : « إن ».
(10) في تفسير العيّاشي ، ح 218 : + / « استحقّا إثماً يقول ».
(11) في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ج 9 وتفسير العيّاشي ، ح 218 : « شاهدان ».
(12) في « ل ، م ، بن ، جد » : « يقومان ».
(13) المائدة (5) : 107.
(14) في الوسائل : « نقضت ».
(15) المائدة (5) : 108.
(16) الفقيه ، ج 4 ، ص 192 ، ح 5436 ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 178 ، ح 715 ، معلّقا




