2 بَابُ الْإِشْهَادِ (1) عَلَى الْوَصِيَّةِ
13096 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (2) قُلْتُ : مَا آخَرَانِ (3) مِنْ غَيْرِكُمْ (4)؟ قَالَ : « هُمَا كَافِرَانِ (5) ». قُلْتُ : ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ (6)؟ فَقَالَ (7) : « مُسْلِمَانِ ». (8)
13097 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ تَجُوزُ (9) شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ (10) غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟
__________________
العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، وتمام الرواية فيه : « الوصيّة حقّ على كلّ مسلم » الوافي ، ج 24 ، ص 22 ، ح 23591 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 257 ، ح 24539.
(1) في « ك » : « الشهادة ».
(2) المائدة (5) : 106.
(3) في « جت » : « الآخران ».
(4) في « ق ، ك ، بح » والفقيه والتهذيب : / « قلت : ما آخران من غيركم ».
(5) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 8 : « قوله عليه السّلام : « هما كافران » بشرط فقد المسلمين مطلقاً على قول العلاّمة في التذكرة وجماعة ، أو بشرط عدم عدول المسلمين على قول آخر ».
(6) في « ق » : / « منكم ».
(7) في « ل ، بن » والوسائل والفقيه : « قال ».
(8) التهذيب ، ج 9 ، ص 179 ، ح 717 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 192 ، ح 5434 ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 348 ، ح 216 ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ؛ وفيه ، ص 348 ، ح 217 ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وفيهما إلى قوله : « هما كافران » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 33 ، ح 23610 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 309 ، ح 24670.
(9) في « ن ، بف » : « يجوز ».
(10) في « بن » : « على ». وفي الفقيه : « الذمّة على » بدل « ملّة من ».




