13094 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ؟
فَقَالَ : « هِيَ حَقٌّ (1) عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ ». (2)
13095 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « الْوَصِيَّةُ حَقٌّ ، وَقَدْ أَوْصى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ (3) ». (4)
__________________
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 180 ، ح 5409 ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج 1 ، ص 138 ، ح 374 ، مرسلاً ، إلى قوله : « يقال لها : راحة الموت » الوافي ، ج 24 ، ص 22 ، ح 23592 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 262 ، ح 24551.
(1) في المرآة : « هي حقّ ، أي لازم وجوباً إذا كانت ذمّته مشغولة ولم يظنّ الوصول إلى صاحب الحقّ إلاّبها ، واستحباباً مؤكّداً في غيره من الخيرات والمبرّات ».
(2) الفقيه ، ج 4 ، ص 181 ، ح 5411 ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 172 ، ح 702 ، بسنده عن محمّد بن الفضيل. وفيه ، ص 172 ، ح 703 ، بسند آخر. وفي فقه الرضا عليه السّلام ، ص 298 ؛ والمقنعة ، ص 666 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 24 ، ص 21 ، ح 23588 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 446 ، ذيل ح 2609 ؛ وج 19 ، ص 257 ، ح 24540.
(3) في الوافي : « الوصيّة : العهد ، يقال : أوصاه ووصّاه توصية : عهد إليه ، والوصيّة التي هي حقّ على كلّ مسلم أن يعهد إلى أحد إخوانه أن يتصرّف في بعض أمواله بعد موته تصرّفاً ينفعه في آخرته ، فإن كان عليه حقّ للهسبحانه أو لبعض عباده قضاه منه ، وإن كان له أولاد صغار قام عليهم وحفظ عليهم أموالهم ، أو كان في ورثته مجنون أو معتوه أو سفيه فكذلك نظر إليهم وصيانة لأموالهم وتخفيفاً على المؤمنين مؤونتهم ، وأن يفرض شيئاً من ماله لأصدقائه وأقربائه ممّن لا يرث إن فضل عن غنى الورثة وكان ذلك الصديق أو القريب به أحرى إلى غير ذلك ممّا يجري هذا المجرى ، وأن يشهد جماعة من المؤمنين على إيمانه وتفاصيل عقائده الحقّة ويعهد إليهم أن يشهدوا له بها عند ربّه يوم يلقاه ، ولا يشترط في الوصيّة أن تكون عند حضور الموت ، بل ورد أنّه لا ينبغي أن يبيت الإنسان إلاّ ووصيّته تحت رأسه ».
(4) الفقيه ، ج 4 ، ص 181 ، ح 5412 ، معلّقاً عن العلاء ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 172 ، ح 701 ، بسنده عن




