13 بَابُ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ (1)
13089 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ؟
فَقَالَ : « كُلُّهُ مَكْرُوهٌ (2) إِلاَّ الْكَلْبَ (3) ». (4)
13090 / 2. عَنْهُ (5) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ؟
فَقَالَ : « أَكْرَهُ ذلِكَ إِلاَّ الْكِلَابَ (6) ». (7)
__________________
(1) « التحريش بين البهائم » هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض ، كما يفعل بين الجمال والكبائش والديوك وغيرها ». النهاية ، ج 1 ، ص 367 ( جرش ).
(2) في « بف » : « يكره ».
(3) في المرآة : « لعلّ المراد به تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش الكلاب بعضها ببعض ، وإن احتمله ».
(4) المحاسن ، ص 628 ، كتاب المرافق ، ح 98. وفيه ، ص 634 ، كتاب المرافق ، ح 125 ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السّلام ، وتمام الرواية : « أنّه كره إخصاء الدوابّ والتحريش بينها » الوافي ، ج 20 ، ص 873 ، ح 20714 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 523 ، ذيل ح 15438.
(5) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.
(6) في هامش الوافي الحجري : « يحتمل أن يكون المراد بالتحريش تحريش كلّ بهيمة مع مثلها ، كالتحريش بين الأكباش والديوك ، ويحتمل أن يكون المراد تحريشها مع غيرها كتحريش البقرة مع الأسد ، والظاهر كراهية التحريش مطلقاً ؛ لأنّه لغو وعبث ينبغي للمؤمن اجتنابه ، بل إضرار بالحيوانات بغير مصلحة ، ومعرض لإتلاف المال فلا يبعد القول بالتحريم وإن ورد في الأخبار بلفظ الكراهة ؛ لأنّا قد حقّقنا أنّ الكراهة في عرف الأخبار أعمّ من الحرمة. قوله : « إلاّ الكلب » وهو كلّ سبع عقور وغلب على هذا النابع ، وأمّا استثناء جواز التحريش والمحارشة في الكلاب ، لعلّ الوجه فيه التمرين والتعلّم لأخذ الصيد وسائر المنافع المقصودة منها التي تتوقّف على الإغراء والمكالبة والمطاردة مع أنّها غير محرّمة بالذات ؛ لاستخباثها وعدم ماليّتها. محمّد رضا الرضوي مدّظلّه ».
(7) الوافي ، ج 20 ، ص 873 ، ح 20715 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 523 ، ذيل ح 15439.




