مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 760

13014 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ؟

فَقَالَ : « ارْكَبُوهَا ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِيهِ ». (1) ‌

13015 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَاللِّجَامِ فِيهِ الْفِضَّةُ : أَيُرْكَبُ بِهِ (2)؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً (3) لَايُقْدَرُ (4) عَلى نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ ، وَإِلاَّ فَلَا يُرْكَبُ بِهِ (5) ». (6) ‌

13016 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ؛

__________________

عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفيه هكذا : « ونهى عليه السّلام أن يركب السرج بفرج » الوافي ، ج 20 ، ص 839 ، ح 20630 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 496 ، ح 15361.

(1) المحاسن ، ص 629 ، كتاب المرافق ، ح 106 ، عن عثمان ، عن سماعة. التهذيب ، ج 6 ، ص 166 ، ح 311 ، بسنده عن عثمان بن عيسى. وفيه ، ج 9 ، ص 79 ، ح 338 ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع زيادة. وفي مسائل عليّ بن جعفر ، ص 189 ؛ وقرب الإسناد ، ص 261 ، ح 1032 ؛ والمحاسن ، ص 629 ، كتاب المرافق ، ح 105 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ومالا تكره ، ح 5361 ومصادره الوافي ، ج 20 ، ص 841 ، ح 20635 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 353 ، ح 5368.

(2) في « بح » : / « به ».

(3) موّه الشي‌ء : طلاه بفضّة أو ذهب ، وتحته نحاس أو حديد. القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1646 ( موه ).

(4) في « بف » والوافي ومسائل عليّ بن جعفر : « لا تقدر ».

(5) هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل وقرب الإسناد والمحاسن. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فلا تركب به ». وقال العلاّمة الحلّي : « المموّه إن كان يحصل منه شي‌ء بالعرض على النار حرم ، وإلاّ فإشكال ». التذكرة ، ج 2 ، ص 232.

(6) مسائل عليّ بن جعفر ، ص 153. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 166 ، ح 313 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفي قرب الإسناد ، ص 293 ، ح 1156 ؛ والمحاسن ، ص 583 ، كتاب المرافق ، ذيل ح 69 ، بسندهما عن عليّ بن جعفر الوافي ، ج 20 ، ص 839 ، ح 20631 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 497 ، ح 15363.

الصفحة 269 من 760