13001 / 8. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : لَاتَتَوَرَّكُوا (1) عَلَى الدَّوَابِّ ، وَلَا تَتَّخِذُوا ظُهُورَهَا مَجَالِسَ ». (2)
13002 / 9. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السّلام يَقُولُ : « مَا بَهِمَتِ الْبَهَائِمُ (3) ، فَلَمْ تُبْهَمْ عَنْ أَرْبَعَةٍ (4) : مَعْرِفَتِهَا بِالرَّبِّ ، وَمَعْرِفَتِهَا بِالْمَوْتِ (5) ، وَمَعْرِفَتِهَا بِالْأُنْثى مِنَ الذَّكَرِ ، وَمَعْرِفَتِهَا بِالْمَرْعى (6) الْخِصْبِ (7) ». (8)
__________________
مع اختلاف يسير. وقال في المرآة : « ولعلّ ، هنا أوفق وأظهر ».
(13) الأمالي للصدوق ، ص 507 ، المجلس 76 ، ضمن ح 2 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليه السّلام. المحاسن ، ص 633 ، كتاب المرافق ، ذيل ح 118 ، مرسلاً. الفقيه ، ج 2 ، ص 286 ، ح 2467 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 20 ، ص 831 ، ح 20607 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 488 ، ح 15339.
(1) في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 456 : « المراد الجلوس عليها على أحد الوركين ، فإنّه يضرّبها ، ويصير سبباًلدبرها ، أو المراد رفع إحدى الرجلين ووضعها فوق السرج للاستراحة ». انظر : الصحاح ، ج 4 ، ص 1614 ؛ والقاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1266 ( ورك ).
(2) الفقيه ، ج 2 ، ص 287 ، ح 2471 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 20 ، ص 831 ، ح 20608 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 481 ، ح 15313 ؛ البحار ، ج 64 ، ص 214 ، ح 23.
(3) في « بف » والوافي والفقيه والخصال : + / « عنه ».
(4) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والأمالي للطوسي : « أربع ».
(5) في الأمالي للطوسي : + / « والفرار منه ».
(6) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والخصال. وفي المطبوع : + / « عن ».
(7) في « م » : « الحضيب ». وفي « بح ، جت » : « الخضب ». وفي الأمالي للطوسي : / « ومعرفتها بالمرعى عن الحضب ». والخصب بالكسر : نقيض الجدب ، يقال : بلد خصب ، وبلد أخصاب. الصحاح ، ج 1 ، ص 120 ( خصب ).
(8) الخصال ، ص 260 ، باب الأربعة ، ح 136 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 594 ، المجلس 26 ، ح 4 ، بسندهما




