12941 / 12. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ جَبْرَئِيلُ عليه السّلام : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَانَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ ، وَلَا بَيْتاً يُبَالُ فِيهِ ، وَلَا بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ ». (1)
12942 / 13. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ صَاحِبَ مِطْهَرَةِ (2) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : « قَالَ جَبْرَئِيلُ عليه السّلام : إِنَّا لَانَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ تِمْثَالٌ (3) لَايُوطَأُ (4) ».
الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ. (5)
12943 / 14. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم إِلَى
__________________
أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام الوافي ، ج 20 ، ص 800 ، ح 20531 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 211 ، ح 3431 ؛ وج 5 ، ص 305 ، ح 6614.
(1) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في الكعبة وفوقها ... ، ح 5332 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 377 ، ح 1569 ؛ والمحاسن ، ص 615 ، كتاب المرافق ، ح 40 ، بسند آخر عن أبان ، عن عمرو بن خالد [ في المحاسن : « عمر بن خالد » ]. المحاسن ، ص 614 ، كتاب المرافق ، ح 38 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 20 ، ص 798 ، ح 20524 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 175 ، ح 6259.
(2) في المرآة : « قوله : كان صاحب مطهرة ، أي يأتي بالماء ويخدمه عليه السّلام عند الوضوء في الغسل ».
(3) في حاشية « جت » : « تماثيل ».
(4) في الوافي : « يعني لا يوضع القدم عليه ، اريد به أنّ ما على الفرش والوسائد فلا بأس به ، وإنّما المكروه ما على الجدر والسقوف ».
(5) المحاسن ، ص 615 ، كتاب المرافق ، ذيل ح 41 ، بسنده عن أحمد بن النضر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 20 ، ص 799 ، ح 20526 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 309 ، ح 6629.




