يَقْطِينٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام : أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي الْحَمَّامِ ، وَأَنْكِحُ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (1)
12795 / 32. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام : أَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام يَنْهى (2) عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْحَمَّامِ؟
فَقَالَ (3) : « لَا ، إِنَّمَا نَهى (4) أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَهُوَ عُرْيَانٌ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَلَا بَأْسَ ». (5)
12796 / 33. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي الْحَمَّامِ إِذَا كَانَ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ ، وَلَا يُرِيدُ يَنْظُرُ كَيْفَ صَوْتُهُ ». (6)
12797 / 34. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
__________________
(1) الفقيه ، ج 1 ، ص 114 ، ح 234 ، معلّقاً عن عليّ بن يقطين ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 375 ، ح 1155 ، بسنده عن عليّ بن يقطين ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 605 ، ح 5030 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 47 ، ح 1437.
(2) في « م » : « نهى ».
(3) هكذا في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(4) في « بح ، جت » وحاشية « جت » والوافي : « ينهى ».
(5) الفقيه ، ج 1 ، ص 114 ، ح 233 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. التهذيب ، ج 1 ، ص 377 ، ح 1165 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الخصال ، ص 357 ، باب السبعة ، ح 42 الوافي ، ج 6 ، ص 605 ، ح 5028 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 47 ، ح 1435.
(6) فقه الرضا عليه السّلام ، ص 84 ، هكذا : « ولا بأس بقراءة القرآن في الحمّام مالم ترد به الصوت » الوافي ، ج 6 ، ص 605 ، ح 5029 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 47 ، ح 1436.




