سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَيَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ عِنْدَ صَبِّ الْمَاءِ تُرى عَوْرَتُهُ ، أَوْ يُصَبُّ عَلَيْهِ (1) الْمَاءُ ، أَوْ يَرى هُوَ عَوْرَةَ النَّاسِ؟
فَقَالَ (2) : « كَانَ أَبِي يَكْرَهُ (3) ذَلِكَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ ». (4)
12792 / 29. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يُدْخِلْ (5) حَلِيلَتَهُ (6) الْحَمَّامَ (7) ». (8)
12793 / 30. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يُرْسِلْ حَلِيلَتَهُ إِلَى الْحَمَّامِ (9) ». (10)
12794 / 31. عَنْهُ (11) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
__________________
(1) في حاشية « جت » : « عليها ».
(2) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « قال ».
(3) في المرآة : « قوله عليه السّلام : كان أبي يكره ، حمل على الحرمة ، إلاّ أن يكون المراد أنّه قد يرى أحياناً ».
(4) الوافي ، ج 6 ، ص 514 ، ح 4826 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 33 ، ح 1397.
(5) في « بف » : « فلا يرسل ».
(6) في « بف » : + / « إلى ».
(7) في المرآة : « حمل على ما إذا لم تدع إليه الضرورة كما في البلاد الحارّة ، أو على ما إذا بعثها إلى الحمّامات للتنزّه والتفرّج ، أو على ما إذا كانت الرجال والنساء يدخلون الحمّام معاً من غير تناوب ».
(8) الفقيه ، ج 4 ، ص 3 ، ضمن الحديث الطويل 1 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 424 ، المجلس 66 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفيهما هكذا : « ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمّام » الوافي ، ج 6 ، ص 592 ، ح 4996 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 49 ، ح 1443.
(9) لم ترد هذه الرواية في « بف ».
(10) الخصال ، ص 163 ، باب الثلاثة ، ذيل ح 215 ، بسند آخر عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. الفقيه ، ج 1 ، ص 115 ، ح 240 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 592 ، ح 4997 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 49 ، ح 1444.
(11) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.




