مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 164 من 760

12789 / 26. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السّلام ، قَالَ : « الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ : الْقُبُلُ ، وَالدُّبُرُ ، فَأَمَّا الدُّبُرُ (1) فَمَسْتُورٌ (2) بِالْأَلْيَتَيْنِ (3) ، فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَالْبَيْضَتَيْنِ ، فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ ». (4) ‌

وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « فَأَمَّا (5) الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ الْأَلْيَتَانِ ، وَأَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِيَدِكَ ». (6) ‌

12790 / 27. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « النَّظَرُ إِلى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ نَظَرِكَ إِلى عَوْرَةِ الْحِمَارِ (7) ». (8) ‌

12791 / 28. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

__________________

مع اختلاف يسير. قرب الإسناد ، ص 376 ، ضمن ح 1330 ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 304 ، ذيل ح 73 ، عن عليّ بن أسباط ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 603 ، ح 5023 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 58 ، ح 1473.

(1) في « م ، ن ، بف ، بن ، جد » والتهذيب : « والدبر » بدل « فأمّا الدبر ».

(2) هكذا في « بح ، جت » والوافي. وفي بعض النسخ والمطبوع والتهذيب : « مستور ».

(3) في « بح ، جت » : + / « وأمّا القبل فاستره بيدك ».

(4) التهذيب ، ج 1 ، ص 374 ، ح 1151 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي الوافي ، ج 6 ، ص 598 ، ح 5016 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 34 ، ذيل ح 1401.

(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « وأمّا ».

(6) الوافي ، ج 6 ، ص 598 ، ح 5017 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 34 ، ح 1402.

(7) في المرآة : « يظهر من المؤلّف وابن بابويه رحمهما الله القول بمدلول الخبر ، ويظهر من الشهيد وجماعة عدم الخلاف في التحريم مطلقاً ».

(8) الفقيه ، ج 1 ، ص 114 ، ح 236 ، مرسلاً ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 6 ، ص 596 ، ح 5008 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 35 ، ح 1405.

الصفحة 164 من 760