12773 / 10. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، قَالَ :
دَخَلْتُ عَلى جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ :سَلِّمْ عَلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام فَإِنَّهُ فِي الصَّدْرِ ، قَالَ : فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَلْقَاكَ مُنْذُ حِينٍ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَشْيَاءَ.
فَقَالَ (2) : « سَلْ مَا بَدَا لَكَ ».
قُلْتُ : مَا تَقُولُ فِي الْحَمَّامِ؟
قَالَ : « لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ ، وَغُضَّ بَصَرَكَ ، وَلَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ (3) مَاءِ (4) الْحَمَّامِ ؛ فَإِنَّهُ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الزِّنى ، وَيَغْتَسِلُ فِيهِ وَلَدُ الزِّنى ، وَالنَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، وَهُوَ شَرُّهُمْ (5) ». (6)
12774 / 11. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (7) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَ لَحْماً ، فَلْيَدْخُلِ الْحَمَّامَ (8) يَوْماً وَيَغِبُّ (9) يَوْماً ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ
__________________
(1) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(2) في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قال ».
(3) في « ن » : « بغسالة ».
(4) في « بح ، بن » : / « ماء ».
(5) في المرآة : « يدلّ ظاهراً على نجاسة سؤر الناصب كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى نجاسة ولد الزنى ، كما حكي عن المرتضى. وأمّا غسالة الغسل من الزنى فلمرجوحيّة الغسالة ، وكونه من الزنى علاوة لخبثه وقذارته ، أو لكون الغسل مشتملاً على إزالة المنيّ ، وكونه من الزنى علاوة ، ويمكن ابتناؤه على نجاسة عرق الجنب فى الحرام. والوجهان الأوّلان جاريان في ولد الزنى على المشهور من طهارته إذا أظهر الإسلام ».
(6) التهذيب ، ج 1 ، ص 373 ، ح 1143 ، بسند آخر عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام. وفي الكافي ، كتاب الطهارة ، باب ماء الحمّام والماء الذي تسخّنه الشمس ، صدر ح 3865 ؛ وعلل الشرائع ، ص 292 ، ذيل ح 1 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وفي كلّها من قوله : « ولا تغتسل من غسالة ماء الحمّام » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 594 ، ح 5003 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 219 ، ح 558 ، من قوله : « لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام » ؛ وفيه ، ج 2 ، ص 40 ، ح 1418 ، وتمام الرواية هكذا : « لا تدخل الحمّام إلاّ بمئزر وغضّ بصرك » ؛ وفيه ، ج 3 ، ص 448 ، ح 4135 ، من قوله : « لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام ».
(7) السند معلّق كسابقه.
(8) في « بف » : + / « فضمن ».
(9) في « بح » : « ويغبب ».




