مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 155 من 760

12772 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَصِيرٍ الْحَمَّامَ ، فَنَظَرْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام قَدِ اطَّلى ، وَاطَّلى (1) إِبْطَيْهِ بِالنُّورَةِ ، قَالَ : فَخَبَّرْتُ أَبَا بَصِيرٍ ، فَقَالَ : أَرْشِدْنِي إِلَيْهِ لِأَسْأَلَهُ عَنْهُ ، فَقُلْتُ : قَدْ رَأَيْتُهُ أَنَا ، فَقَالَ : أَنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَأَنَا لَمْ أَرَهُ ، أَرْشِدْنِي إِلَيْهِ ، قَالَ : فَأَرْشَدْتُهُ إِلَيْهِ (2) ، فَقَالَ لَهُ :جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَخْبَرَنِي قَائِدِي أَنَّكَ اطَّلَيْتَ (3) ، وَطَلَيْتَ (4) إِبْطَيْكَ بِالنُّورَةِ؟

قَالَ (5) : « نَعَمْ ، يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (6) ؛ إِنَّ نَتْفَ الْإِبْطَيْنِ يُضْعِفُ الْبَصَرَ ، اطَّلِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ » (7)

قَالَ : فَقَالَ : (8) اطَّلَيْتُ مُنْذُ أَيَّامٍ.

فَقَالَ (9) : « اطَّلِ ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ ». (10) ‌

__________________

عورة المؤمن. الثالثة : الأمر بالخضاب. الرابعة : جواز دخول الرجل وابنه الحمّام. الخامسة : الدلالة على متابعة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم في أفعاله ». منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 313.

وفي المرآة : « لعلّ النهي عن إدخال الرجل ولده الحمّام مختصّ بما إذا كان أحدهما أو كلاهما بغير مئزر ، وأمّا ما ذكره الصدوق فيرد عليه أنّه عليه السّلام قرّر دخول سدير وأبيه وجدّه الحمّام ، ولم يكونوا معصومين إلاّ أن يقال : التقرير على المكروه لا يدلّ على عدم كونه مكروهاً ».

(12) الفقيه ، ج 1 ، ص 118 ، ح 252 ، معلّقاً عن حنان بن سدير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 639 ، ح 5126 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 82 ، ح 1553 ؛ وفيه ، ص 39 ، ح 1415 ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج 46 ، ص 141 ، ح 24.

(1) في « ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « وطلى ». وفي « بف » : « وطلي ». وفي الوافي : / « واطّلي ».

(2) في « م ، بن ، جد » والوسائل : / « إليه ».

(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « قد اطّليت ».

(4) في « بح » : « وأطليت ».

(5) في « ن » والوسائل : « فقال ».

(6) في « بف » : « يا محمّد ». وفي الوافي والوسائل : « يا با محمّد ».

(7) في « بح » والوافي : + / « فإنّه طهور ».

(8) في « جت » : « فقلت ».

(9) في « بن » : « قال ».

(10) راجع : الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب النورة ، ح 12810 و 12814 ؛ باب الإبط ، ح 12826 الوافي ، ج 6 ، ص 617 ، ح 5062 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 136 ، ح 1729.

الصفحة 155 من 760