12771 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ جَمِيعاً ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي وَعَمِّي حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ ، فَإِذَا رَجُلٌ فِي بَيْتِ الْمَسْلَخِ ، فَقَالَ لَنَا : « مِمَّنِ (1) الْقَوْمُ؟ » فَقُلْنَا : مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ : « وَأَيُّ الْعِرَاقِ (2)؟ » قُلْنَا (3) : كُوفِيُّونَ ، فَقَالَ : « مَرْحَباً بِكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ (4) ، أَنْتُمُ الشِّعَارُ دُونَ الدِّثَارِ (5) ».
ثُمَّ قَالَ : « مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْأُزُرِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم قَالَ : عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ (6) ».
قَالَ (7) : فَبَعَثَ (8) إِلى أَبِي (9) كِرْبَاسَةً ، فَشَقَّهَا بِأَرْبَعَةٍ ، ثُمَّ أَخَذَ (10) كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِداً ، ثُمَّ
__________________
لا غير ، وعلى أنّ الواجب ستر اللون لا الحجم. ويمكن أن يكون ما رآه غير السوأتين ممّا يقرب منهما ، ولعلّه أظهر وأصوب وأنسب بسيرتهم عليهم السّلام ، مع أنّ الرأي غير معلوم الحال ، ولعلّ المصنّف لو لم يورد مثل هذا الخبر كان أولى ».
(16) الفقيه ، ج 1 ، ص 117 ، ح 250 ، معلّقاً عن عبيد الله المرافقي الوافي ، ج 6 ، ص 597 ، ح 5013 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 68 ، ح 1504 ؛ وفيه ، ص 29 ، ح 1384 ، إلى قوله : « فقلت : كان يدخله؟ قال : نعم ».
(1) في « بح » : « فمن ».
(2) في الوافي : « إنّما سأل عن تخصيص العراق ، لأنّه يطلق على البصرة كما يطلق على الكوفة ».
(3) في « م ، بف ، جت ، جد » : « فقلنا ».
(4) في الفقيه : + / « وأهلاً ».
(5) « الشعار » : ما تحت الدثار من اللباس ، وهو يلي شعر الجسد. و « والدثار » بالكسر : ما فوق الشعار من الثياب. القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 585 ( شعر ) ؛ وص 552 ( دثر ).
وفي المرآة : « والغرض بيان غاية الاختصاص والمحرميّة للأسرار ». وفي الوافي : « يعني أنتم الخاصّة والبطانة ، وذلك لأنّ أكثر أهل الكوفة كانوا من شيعتهم عليهم السّلام وإن قصّروا أوّلاً ».
(6) في الوافي : « قد مضت في كتاب الإيمان والكفر أخبار في أنّ المراد بالعورة في الحديث النبوي إذاعة سرّ المؤمن أو تعييره دون سفليه ، والتوفيق بينها ، وبين هذا الحديث بأن تفسّر العورة بما يشمل الأمرين ، ويأوّل نفي إرادة السفلين في تلك الأخبار بنفي تخصيصها بذلك لا شمولها له ».
(7) في « ن » : / « قال ».
(8) في البحار : « ثمّ بعث ».
(9) في « م ، ن ، بح ، جد » والوافي : « أبي إليّ ». وفي الوافي عن بعض النسخ والفقيه : « عمّي إليّ » كلاهما بدل « إلى أبي ».
(10) في البحار : « أعطى ».




