مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 116 من 760

33 بَابُ جَزِّ الشَّعْرِ وَحَلْقِهِ‌

12681 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : « ثَلَاثٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ يَدَعْهُنَّ : جَزُّ الشَّعْرِ ، وَتَشْمِيرُ الثِّيَابِ (1) ، وَنِكَاحُ الْإِمَاءِ (2) ». (3) ‌

12682 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قَالَ لِي : « اسْتَأْصِلْ شَعْرَكَ ، يَقِلُّ دَرَنُهُ (4) وَدَوَابُّهُ وَوَسَخُهُ (5) ، وَتَغْلُظُ (6) رَقَبَتُكَ ، وَيَجْلُو بَصَرُكَ ».

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى (7) : « وَيَسْتَرِيحُ بَدَنُكَ ». (8) ‌

12683 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

__________________

وفيه هكذا : « وإن انقطع عن المرأة الحيض فخضبت رأسها بالحنّاء فإنّه يعود إليها الحيض » الوافي ، ج 6 ، ص 646 ، ح 5150 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 355 ، ح 2350.

(1) في « بن » والوسائل ، ج 5 : « الثوب ».

(2) في المرآة : « المراد بالنكاح الجماع ».

(3) الفقيه ، ج 1 ، ص 129 ، ح 324 ، مرسلاً الوافي ، ج 6 ، ص 647 ، ح 5154 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 104 ، ح 1620 ؛ وج 5 ، ص 38 ، ح 5837.

(4) « دَرَنُهُ » أي وسخه. انظر : المصباح المنير ، ص 193 ( درن ).

(5) في الوافي : « أظهر معنيي الشعر هنا شعر الرأس ، ويحتمل مايعمّه وشعر البدن. وعطف الوسخ على الدرن إمّا للتفسير ، وإمّا من قبيل عطف الخاصّ على العامّ أو بالعكس ، أو المراد بأحدهما الزهومة ؛ كذا قيل ».

(6) في « م ، جد » : « ويغلظ ».

(7) في الفقيه : / « وفي رواية اخرى ».

(8) ثواب الأعمال ، ص 41 ، ح 1 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، إلى قوله : « ويجلو بصرك ». الفقيه ، ج 1 ، ص 129 ، ح 325 ، مرسلاً الوافي ، ج 6 ، ص 647 ، ح 5151 و 5152 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 104 ، ح 1621.

الصفحة 116 من 760