مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 112 من 760

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « مَا أَحْسَنَهُ ».

قَالُوا : كَانَ (1) أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام مُخْتَضِباً بِالْوَسِمَةِ؟

قَالَ (2) : « نَعَمْ ، ذلِكَ (3) حِينَ تَزَوَّجَ الثَّقَفِيَّةَ أَخَذَتْهُ جَوَارِيهَا (4) فَخَضَبْنَهُ (5) ». (6) ‌

12669 / 2. عَنْهُ (7) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْوَسِمَةِ؟

فَقَالَ (8) : « لَا بَأْسَ بِهَا لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ ». (9) ‌

12670 / 3. ابْنُ مَحْبُوبٍ (10) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام يَمْضَغُ عِلْكاً (11) ، فَقَالَ : « يَا مُحَمَّدُ ، نَقَضَتِ الْوَسِمَةُ أَضْرَاسِي ، فَمَضَغْتُ هذَا الْعِلْكَ لِأَشُدَّهَا » قَالَ (12) : « وَكَانَتِ اسْتَرْخَتْ ، فَشَدَّهَا بِالذَّهَبِ (13) ». (14) ‌

__________________

(1) في « م ، ن » والوافي والوسائل : « أكان ». وفي « جت » : « لكان ».

(2) في « م ، بح ، بف ، جت » والوافي : « فقال ».

(3) في « بن » : / « ذلك ».

(4) في الوافي : « جواريه ».

(5) في « م ، بح ، بف ، جد » : « فخضبته ».

(6) الوافي ، ج 6 ، ص 641 ، ح 5131 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 92 ، ح 1579 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 298 ، ح 33.

(7) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(8) في « ن ، بح ، بف » : « قال ».

(9) الوافي ، ج 6 ، ص 642 ، ح 5132 ، الوسائل ، ج 2 ، ص 93 ، ح 1580.

(10) السند معلّق. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(11) « العِلك بالكسر : صمغ الصنوبر والأرزة والفَستق والسرو والينبوت والبطم ، وهو أجودها ، مسخّن مدرّباهيّ. القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1257 ( علك ).

(12) في « ن ، بح ، بف ، جت » : / « قال ».

(13) في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 376 : « يدلّ على أنّ الوسمة يضعف الأسنان ، فما ورد من أنّ الخضاب يشدّ اللثة فمخصوص بالحنّاء ، أو بالأمزجة البلغميّة ، كما هو المجرّب فيهما ، ويدلّ على جواز تشبيك الأسنان بالذهب ».

وقال السيّد العاملي : « الأقرب عدم تحريم اتّخاذ غير الأواني من الذهب والفضّة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل والصفاح في قائم السيف وربط الأسنان بالذهب واتّخاذ الأنف منه ». المدارك ، ج 2 ، ص 381.

(14) الوافي ، ج 6 ، ص 642 ، ح 5133 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 93 ، ح 1581 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 298 ، ح 34.

الصفحة 112 من 760