4 بَابُ الصَّيْدِ بِالسِّلَاحِ
11285 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « كُلْ مِنَ الصَّيْدِ مَا قَتَلَ السَّيْفُ وَالسَّهْمُ وَالرُّمْحُ (1) ».
وَسُئِلَ (2) عَنْ صَيْدٍ صِيدَ (3) ، فَتَوَزَّعَهُ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ؟
فَقَالَ (4) : « لَا بَأْسَ بِهِ (5) ». (6)
11286 / 2. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ جَرَحَ صَيْداً بِسِلَاحٍ ، وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
__________________
(1) في « م ، بح ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « الرمح والسهم ».
(2) في « ط ، بف » والتهذيب : « وسئل ».
(3) في « ط » : « اصيد ».
(4) في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « قال ».
(5) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 346 : « ينبغي حمله على ما إذا لم يثبته الأوّل ، وصيّروه جميعاً بجراحاتهم مثبتاً ، فيكونون مشتركين فيه ، وعلى الثاني إذا انفصلت الأجزاء بالجراحات كما هو ظاهر الأخبار فلا يخلو من إشكال أيضاً. ثمّ اعلم أنّ الشيخ في النهاية عمل بظاهر تلك الأخبار ، فقال في النهاية : وإذا أخذ الصيد جماعة فتناهبوه وتوزّعوه قطعة قطعة جاز أكله. والمشهور هو التفصيل الذي ذكره ابن إدريس ، وهو أنّه إنّما يجوز أكله إذا كانوا صيّروه جميعاً في حكم المذبوح ، أو أوّلهم صيّره كذلك ، فإن كان الأوّل لم يصيّره في حكم المذبوح بل أدركوه ، وفيه حياة مستقرّة ، ولم يذكّوه في موضع ذكاته ، بل تناهبوه وتوزّعوه من قبل ذكاته ، فلا يجوز لهم أكله ؛ لأنّه صار مقدوراً على ذكاته. فيمكن حمل خبر محمّد بن قيس على أنّه لم يصيّره الأوّل مثبتاً غير ممتنع ، فلا يكون نهبة ، بل يكون فيه شركاء ، ولا يضرّ منع الأوّل ». وانظر : النهاية ، ص 581 582 ؛ السرائر ، ج 3 ، ص 96.
(6) التهذيب ، ج 9 ، ص 34 ، ح 137 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 19 ، ص 161 ، ح 19143 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 362 ، ح 29751 ، إلى قوله : « والسهم والرمح » ؛ وفيه ، ص 365 ، ح 29755 ، من قوله : « وسئل عن صيد ».




