تَطْرِفُ ، وَالرِّجْلُ تَرْكُضُ ، وَالذَّنَبُ يَتَحَرَّكُ (1) ».
وَقَالَ عليه السّلام : « لَيْسَتِ الصُّقُورُ (2) وَالْبُزَاةُ (3) فِي الْقُرْآنِ (4) ». (5)
11281 / 11. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :
لَا تَأْكُلْ مِمَّا (6) قَتَلَتْ سِبَاعُ الطَّيْرِ. (7)
3 بَابُ صَيْدِ كَلْبِ (8) الْمَجُوسِيِّ (9) وَأَهْلِ الذِّمَّةِ
11282 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ، فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ : أَيَأْكُلُ (10) مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ؟
__________________
(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « تتحرّك ».
(2) في « م ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والاستبصار : « الصقورة ».
(3) في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « البزاة والصقور ».
(4) قال الشهيد قدّس سرّه : « يشترط أن لا يدركه المرسل وفيه حياة مستقرّة ، فلو أدركه كذلك وجبت التذكية إن اتّسع الزمان لذبحه ، ولو قصر الزمان عن ذلك ففي حلّه للشيخ قولان ، ففي المبسوط يحلّ ، ومنعه في الخلاف ، وهو قول ابن الجنيد. ويعني باستقرار الحياة إمكان حياته ولو نصف يوم. وقال ابن حمزة : أدناه أن تطرف عنه أو تركض رجله أو يتحرّك ذنبه ، وهو مرويّ ». الدروس ، ج 2 ، ص 396.
(5) التهذيب ، ج 9 ، ص 33 ، ح 131 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 73 ، ح 267 ، بسندهما عن الحسن بن عليّ بن فضّال الوافي ، ج 19 ، ص 156 ، ح 19134 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 350 ، ح 29716.
(6) في « ط ، بح ، بف ، جت » والوافي : « ما ».
(7) الوافي ، ج 19 ، ص 156 ، ح 19135 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 352 ، ح 29725.
(8) في « ط » : « الكلب » بدل « صيد كلب ».
(9) في « ط » وحاشية « جت » : « المجوس ».
(10) في « بف » : « أتأكل ».




