11268 / 18. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (2) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ كَلْبَهُ ، وَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ ذَبَحَ وَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ ، وَكَذلِكَ إِذَا رَمى بِالسَّهْمِ وَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ ». (3)
11269 / 19. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (4) ، عَنِ الْحَسَنِ (5) بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَرْسَلُوا كِلَابَهُمْ وَهِيَ مُعَلَّمَةٌ كُلُّهَا ، وَقَدْ سَمَّوْا عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَنْ (6) مَضَتِ الْكِلَابُ ، دَخَلَ فِيهَا كَلْبٌ غَرِيبٌ لَمْ يَعْرِفُوا (7) لَهُ صَاحِباً ، فَاشْتَرَكْنَ (8) جَمِيعاً (9) فِي الصَّيْدِ؟
فَقَالَ : « لَا يُؤْكَلُ (10) مِنْهُ ؛ لِأَنَّكَ لَاتَدْرِي (11) أَخَذَهُ مُعَلَّمٌ أَمْ لَا (12) ». (13)
11270 / 20. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
(1) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(2) في الوسائل : « عن عليّ بن الحكم ». وهو سهو ؛ فإنّ المراد من أحمد بن محمّد هو ابن عيسى الأشعري ، ولم يثبت روايته عن موسى بن بكر مباشرة ، بل روى عنه في الأسناد بالتوسّط.
(3) التهذيب ، ج 9 ، ص 25 ، ح 102 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 3 ، ص 316 ، ح 4125 ، معلّقاً عن موسى بن بكر الوافي ، ج 19 ، ص 148 ، ح 19109 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 357 ، ح 29739.
(4) في « بن ، جد » وحاشية « م ، جت » والوسائل والتهذيب : « بعض أصحابه ».
(5) في الوسائل : « الحسين ». وهو سهو واضح.
(6) في « م ، بح » والتهذيب : « أن ».
(7) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب والوسائل : « لا يعرفون ».
(8) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والتهذيب والوسائل : « فاشتركت ». وفي « بف » : « فأشركن ».
(9) في « م ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « جميعها ».
(10) في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « لا تأكل ».
(11) في حاشية « جت » : « لأنّه لا يدرى ».
(12) في « ط » : « أو لا ».
(13) التهذيب ، ج 9 ، ص 26 ، ح 105 ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 297 ، هكذا : « وإن أرسلت على الصيد كلبك فشاركه كلب آخر فلا تأكله إلاّ أن تدرك ذكاته » ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 320 ، ذيل ح 4144 ، ومتنه نحو فقه الرضا عليه السّلام الوافي ، ج 19 ، ص 149 ، ح 19111 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 343 ، ح 29698.




