مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 792

مُحَمَّدِ (1) بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ (2) يُرْسِلُ الْكَلْبَ عَلَى الصَّيْدِ ، فَيَأْخُذُهُ ، وَلَا يَكُونُ مَعَهُ سِكِّينٌ يُذَكِّيهِ (3) بِهَا : أَيَدَعُهُ (4) حَتّى يَقْتُلَهُ ، وَيَأْكُلَ مِنْهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ؛ قَالَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (5) وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْكَلَ (6) مِمَّا (7) قَتَلَ (8) الْفَهْدُ (9) ». (10) ‌

11259 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ (11) وَالصُّقُورِ (12) وَالْكَلْبِ وَالْفَهْدِ؟

فَقَالَ : « لَا تَأْكُلْ (13) صَيْدَ شَيْ‌ءٍ (14) مِنْ هذِهِ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمُوهُ ، إِلاَّ‌

__________________

(1) في « ط ، بف » : « أحمد بن محمّد ».

(2) في التهذيب : « رجل ».

(3) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « فيذكّيه ».

(4) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « أفيدعه ».

(5) المائدة (5) : 4.

(6) في « ن ، جت » : « أن يأكل ». وفي « ط » : « أن تأكل ».

(7) في « م ، جد » وحاشية « جت » : « ما ».

(8) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح 29701 : « قتله ».

(9) قال الشهيد قدّس سرّه : « ولو فقد الآلة عند إدراكه ، ففي صحيحة جميل بن درّاج عن الصادق عليه السّلام يدع الكلب حتّى يقتله فيأكل منه. وعليها القدماء ، وأنكرها ابن إدريس ».

وقال قدّس سرّه : « ويجب غسل موضع العضّة جمعاً بين نجاسة الكلب وإطلاق الأمر بالأكل. وقال الشيخ : لا يجب ؛ لإطلاق الأمر من غير أمر بالغسل ». الدروس ، ج 2 ، ص 396 ، 397.

(10) التهذيب ، ج 9 ، ص 23 ، ح 93 ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 296 ، مع اختلاف الوافي ، ج 19 ، ص 145 ، ح 19097 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 344 ، ح 29701 ، من قوله : « ولا ينبغي أن يؤكل » ؛ وفيه ، ص 347 ، ح 29710 ، إلى قوله : ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ).

(11) « البزاة » : جمع البازي ، وهو من الصقور التي تصيد ، ويقال له بالفارسيّة : باز. راجع : تاج العروس ، ج 19 ، ص 199 ( بزو ).

(12) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « والصقورة ». و « الصقور » : جمع الصَقْر ، وهو الطائر الذي يصاد به ، أو هو كلّ شي‌ء يصيد من البزاة والشواهين. وهو بالفارسيّة : « چرغ ». راجع : لسان العرب. ج 4 ، ص 465 ( صقر ).

(13) في « ن » بالتاء والياء معاً. وفي « بح ، جت » : « لا يؤكل ».

(14) في حاشية « جت » : « صيداً » بدل « صيد شي‌ء ».

الصفحة 84 من 792