مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 792

11256 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَكَمُ بْنُ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيُّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : مَا تَقُولُ فِي الْكَلْبِ يَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ؟

فَقَالَ (1) : « لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ (2) ».

قَالَ : قُلْتُ (3) : فَإِنَّهُمْ (4) يَقُولُونَ : إِنَّهُ (5) إِذَا قَتَلَهُ وَ (6) أَكَلَ مِنْهُ ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلى نَفْسِهِ ، فَلَا تَأْكُلْهُ (7)؟

فَقَالَ : « كُلْ (8) ؛ أَوَلَيْسَ قَدْ جَامَعُوكُمْ عَلى أَنَّ قَتْلَهُ ذَكَاتُهُ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : بَلى.

قَالَ : « فَمَا يَقُولُونَ فِي شَاةٍ ذَبَحَهَا رَجُلٌ ، أَذَكَّاهَا؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ.

قَالَ (9) : « فَإِنَّ السَّبُعَ جَاءَ بَعْدَ مَا ذَكَّاهَا (10) ، فَأَكَلَ مِنْهَا (11) بَعْضَهَا ،

__________________

ص 346 ، ح 29708.

(1) في « ط ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(2) في « م ، جد » : « يأكل ». وفي حاشية « م » والتهذيب والاستبصار : « كل ». وفي حاشية « جت » : « كُله ».

(3) في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فقلت ».

(4) في « م ، بن ، جد » وفي الوسائل والتهذيب والاستبصار : « إنّهم ».

(5) في « ط » والاستبصار : « إنّه ».

(6) في الوسائل والاستبصار : « قتله و ».

(7) في المرآة : « قوله : فإنّما أمسك على نفسه ، هذا الاستدلال مشهور بين العامّة ، ولعلّه عليه السّلام لم يتعرّض لدفعه لظهور بطلانه ؛ إذ الآية تحتمل وجهين : الأوّل : أن يكون المعنى كلوا من أيّ شي‌ء أمكن عليكم ، أي لكم ، فيشمل ما إذا أكل أو لم يأكل ، بل يمكن أن يدّعى أنّ ظاهره أنّه أكل بعضاً وأمسك بعضاً. والثاني : أن يكون المعنى كلوا من صيد أمسكته لكم. ولا يخفى أنّ الأوّل أظهر ، ولو تنزّلنا عن ظهوره فليس الثاني بأظهر ، فلا يمكن الاستدلال. ولعلّه عليه السّلام ذكر ما ذكر تأييداً لأظهر الاحتمالين. وحاصل استدلاله عليه السّلام أنّكم إذا سلّمتم أنّ مقتول الكلب مثل مذبوح الإنسان في الحلّ ، فكما أنّ مذبوح الإنسان إذا أكل منه كلب بعد ذبحه لا يحرّمه ، فكذا مقتول الكلب لا يحرم بأكله منه بعد قتله ».

(8) في التهذيب والاستبصار : « قال » بدل « فقال : كل ».

(9) في التهذيب : + « قل ».

(10) في التهذيب والاستبصار : « ما ذكّى ».

(11) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « منها ».

الصفحة 82 من 792